قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التعمير والبناء والاسكان العاملين في الادارة المركزية. 2396
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التالية :
مهندسو الدولة ومهندسو الدولة المعماريون و مهندسو التطبيق،
- - التقنيون السامون والتقنيون
- المراقبون التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون.
المادة 2
فتح المادةيحدد اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء السالفة الذكر حسب الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الدائمون مهندسو الدولة - مهندسو الدولة المعماريون - مهندسو التطبيق 03 التقنيون السامون والتقنيون 02 المراقبون التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون 02 الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03 02 02 02 02 02 02 2396 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984. عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.