مرسوم رقم 84-389 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 2381
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات فى الباب 670 نفقات مالية».
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج) 2382 الجريدة الرسمية للجمهورية يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات في الباب 681 مخصصات الاستهلاك.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبى مدير بوزارة الشؤون | الخارجية. - ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 رمضان عام 1404 الموافق 22 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 250 المؤرخ في 1 محرم عام 1399 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مساحل نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية بمديرية افريقيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر مساحل، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه والمنظمات الجهوية بمديرية «افريقيا» بوزارة الشؤون الخارجية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية رمضان عام بمقتضى 1404 المرسوم الموافق رقم 84 12 المؤرخ في 22 22 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 13994 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مخالفة نائب مدير للمالية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف مخالفة نائب مدير المالية بوزارة الشؤون الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر بالدفع أو التحويل ، وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على الاوامر بالصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيان الارادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2383
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-763
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.