قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10.00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين . . المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلّق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 . . 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-343 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني.
مرسوم رئاسي رقم 96-344 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن التجديد الجزئي لأعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 96-345 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 96-346 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق
12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين
12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا . . 13 مرسوم رئاسي رقم 96-347 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 96-348 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور. 17 ….. مرسوم تنفيذي رقم 96-349 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يحدد تكوين مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، وعملها . مراسيم فردية . . 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأملاك الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة تيزي وزو . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر التفتيش ورقابة الحسابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا . . .
1996، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة
سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية باتنة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر للمجاهدين في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر للتربية في الولايات.
سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين
سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديري جامعتين .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية تيبازة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر وزير البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر الوطني للدراسات والأبحات المتكاملة للبناء.
سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان
سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المركز
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار (استدراك). قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 21 1 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996، يتضمن المدنية. … والبيئة تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996، والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة ولاية عنابة. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة عنابة. . 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي
1996 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات . . . . . وزارة التجهيز والتهيئة
العمرانية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية.
المجلس الأعلى للشباب مقرران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-342 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ) الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة .1988 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-24 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي ) SARSAT / COSPAS ( إن الدول الأطراف المنضمة إلى هذا الاتفاق،
- نظرا للنجاح الذي حققه تطبيق نظام COSPAS /SARSAT والمتمثل في تقديم المساعدة للبحث والإنقاذ عن طريق الأقمار الصناعية الموضوعة بموجب الاتفاقية الممضاة بين وزارة البحرية التجارية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والإدارة الوطنية للمحيط والجو للولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الدفاع الوطني الكندي، والمركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا والذي تم في 5 أكتوبر سنة 1984 ودخل حيّز التنفيذ في 8 جويلية سنة 1985. ورغبة في تعزيز التعاون الدولي الوثيق في هذه المؤسسة ذات الطابع الإنساني.
- ووعيا بالأشغال الجارية ضمن المنظمة البحرية الدولية لوضع نظام عالمي للإغاثة والأمن في البحر على أساس الاتفاقية الدولية لسلامة حياة الإنسان في البحر الممضاة في 1 نوفمبر سنة 1974 بلندن، والمعاهدة الدولية للاستغلال الخاص بمنظمة الاتصالات البحرية عن طريق الأقمار الصناعية ( إنمرسات ) التي تمت بلندن في 3 سبتمبر سنة 1976 والمعاهدة الدولية للبحث والإنقاذ في البحر في 27 أفريل سنة 1979 الممضاة بهونبورغ وكذا المسؤوليات المترتبة على منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للإتصالات في ميادينه المتتالية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واقتناعا بأنّ نظاما عالميا للأقمار الصناعية يضمن خدمات الإنذار وتحديد الموقع للأخطار والأمن في الجو والبحر والبر، مهم لضمان عمليات البحث والإنقاذ بطريقة فعالة. وللتذكير بنصوص المعاهدة التي تتضمن المبادىء المسيرة لنشاطات الدول التي تقوم باستغلال واستعمال الفضاء الخارجي بما فيها القمر، والأجسام الفضائية الأخرى، المؤرخة في 27 جانفي سنة 1967 واتفاقيات أخرى متعددة الأطراف والتي تنص على استعمال الفضاء الخارجي والتي هي أعضاء فيها. وبالتالي، اعترافا، أنه من المستحسن استغلال نظام SARSAT / COSPAS وفقا للقانون الدولي بطريقة تضمن على المدى الطويل، مصالح الإنذار وتحديد الموقع لتقديم مساعدة في البحث والإنقاذ وجعل النظام سهل البلوغ لجميع الدول دون تحيز وتقديم خدمات مجانية للمستعمل الذي هو في حالة خطر. اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف
- كلمة “ الطرف “ يقصد بها الدول التي دخل فيها الاتفاق الحالي حيز التنفيذ.
- كلمة “ برنامج “ تعني جميع النشاطات المتخذة من قبل الأطراف التي توفّر وتستخدم وتنسق نظام SARSAT / COSPAS وفقا للاتفاق الحالي. عبارة “ هيئة متعاونة “ تعني هيئة معينة من قبل طرف وغرضها هو تنفيذ البرنامج
- كلمة “ نظام “ يقصد بها نظام / SARSAT - COSPAS ويحتوي على الجزء الفضائي والجزء الأرضي ومعالم إشعاعية كما هي موصفة في المادة 3. عبارة “ ممون الجزء الأرضي “ تعني كل دولة تشرع في تجهيز الجزء الأرضي وتستخدمه وفقا للمادة 2-11 عبارة “ دولة مستعملة “ تعني كل دولة تستعمل النظام وفقا للفقرات 2 و 3 من المادة 12 / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 المادة 2 غرض الاتفاق تشجيعا للتعاون الدولي فيما يخص البحوث والإنقاذ فإن الاتفاق الحالي يتمثل في : 1 ) ضمان استغلال النظام على المدى الطويل ب ) توفير معطيات الإنذار وتحديد الموقع يقدمها النظام للمجتمع الدولي على أساس غير مميز المساعدة عمليات البحث والإنقاذ، ج ) المساهمة بتوفير معطيات وتحديد الموقع استجابة لأهداف المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي في ميدان البحث والإنقاذ، د ) تحديد الوسائل المستعملة من قبل الأطراف لتنسيق وتسيير النظام والتعاون مع السلطات الوطنية الأخرى والمنظمات الدولية المعنية لضمان استغلال النظام وتنسيقه. المادة 3 وصف عام للنظام 1.3 يتشكل النظام من : أ) جزء فضائي يتكوّن، في ظروف استغلال طبيعية، على الأقل من أربعة أقمار صناعية متلائمة يتشكل كل واحد منه من ثلاث وحدات قاعدية : ا ) سطح يتحرك على فلك قطبي منخفض ويحمل الوحدات الأخرى. اا ) جهاز استقبال وحاسب متجانس مع ذاكرة مصمم للاستقبال والمعالجة وحفظ الإشارات الآتية من 406 ميغاهارتس لإعادة بنها. ااا ) معيد يتناوب إشارات المعالم الإشعاعية التي تبت على 121,5 ميغاهارتس. ب ) جزء أرضي يتشكل من :
- محطات أرضية لاستعمال محلي يجري وضعها من جانب الأطراف أو دول أخرى لاستقبال الإشارات المتناوبة بواسطة الأقمار الصناعية والقيام بمعالجتها لتحديد المعالم الإشعاعية.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7
- مراكز لمراقبة المهمة التي ركبتها الأطراف ودول أخرى لتثبيت المعطيات المستقبلة من المحطات الأرضية لاستعمال محلي وإرسال معطيات للإنذار وتحديد الخطر للسلطات المعنية. ج ) تصميم معالم إشعاعية للتشغيل التلقائي في حالة الخطر، بحيث تبثّ إشارات على ذبذبات 406 ميغاهارتس و/ أو 121,5 ميغاهارتس والتي تتميز بخصائص مطابقة للأحكام المناسبة للاتحاد الدولي للاتصالات وتخصصات SARSAT / COSPAS 2.3 يمكن تحسين شكل الجزء الفضائي / COSPAS SARSAT وهذا حسب قرارات المجلس التي وضعت وفقا للمادتين السابعة والثامنة. المادة 4 هيئة المتعاونين 1.4 يعين كل طرف هيئة معاونة تكون مسؤولة على تطبيق البرنامج. 2.4 يعلم كل طرف الأطراف الأخرى على تعيين هذه الهيئة وعلى كل تغيير لاحق. المادة 5 التزامات الأطراف. 1.5 تساهم الأطراف على المدى الطويل في البرنامج للمحافظة على تسيير الجزء الفضائي للنظام. 2.5 تتشكل مساهمة الطرف على الأقل من إحدى الوحدات القاعدية للجزء الفضائي للنظام. 3.5 يبين كل طرف مساهمته في الجزء الأرضي للنظام. 4.5 تكون المساهمات الأولية للأطراف الأصلية للجزء الفضائي، في شروط عادية الاستغلال، كالتالي : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : سطيحين، مجموعتين من أجهزة الاستقبال - حاسبة متجانسة مع ذاكرة معيدين الولايات المتحدة الأمريكية :
- سطيحين ، الجمهورية الفرنسية : مجموعتين من أجهزة استقبال - حاسبة متجانسة مع ذاكرة
- كندا : معيدين. 5.5 في حالة تعديل مساهمة طرف، يبلغ هذا الأخير مثل هذا التعديل للمودع. 6.5 إن الطرف الممون للسطيح للأقمار الصناعية مسؤول عن استخدامه، وهذا الاستخدام يجب أن يتلاءم مع المقاييس التقنية ومتطلبات السير الحسن للنظام وفقا للمادة التاسعة ( د ). 7.5 إن الأطراف تضمن التنسيق الإداري، العملياتي والتقني فيما بينها وبين الأطراف والممونين الآخرين للجزء الأرضي والسعي بإحاطة الدول المستعملة علما بحالة النظام. 8.5 إن الأطراف تسعى في إرسال معطيات SARSAT / COSPAS لسلطات البحث والإنقاذ المعنية للإنذار وتحديد الموقع اللازم وتنسيق أشغال النظام مع هذه الهيئات. 9.5 تشرع الأطراف في استبدال المعلومات اللازمة لتطبيق واجباتها المتتالية وفقا لهذا الاتفاق. المادة 6 الطابع المالي 1.6 على كل طرف أن يتحمّل وفقا لقواعد الميزانية الوطنية مع مراعاة القروض المخصصة، جميع التكاليف المتعلقة بمساهمته في الجزء الفضائي كما هو محدد وفقا للمادة 5 وكذلك تمويل النفقات المشتركة الناتجة عن التزام الممضي في الاتفاق الحالي. 2.6 جميع النفقات المشتركة الخاصة بالتنظيم، وإدارة البرنامج وتنسيقه، كما هو معتمد عليه في المجلس بما فيها النفقات الناتجة عن نشاطات المجلس والأمانة، تتقاسمها الأطراف بالتساوي. 3.6 إن استقبال معطيات الإنذار بالخطر وبثها عن طريق الجزء الفضائي SARSAT / COSPAS مجانيان لجميع الدول.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4.6 إن الدول التي لا تشكّل طرفا في هذا الاتفاق والتي ترغب في المشاركة في النشاطات الخاصة بالتنظيم والتنسيق وإدارة البرنامج الذي يدخل في إطار المادة 6-2 بإمكانها المساهمة في تمويل النفقات المشتركة، وذلك في حدود الشروط التي عينها المجلس. المادة 7 الهيكل 1.7 شكلت الهيئتان التاليتان وفقا للاتفاق الحالي : أ ) المجلس، ب ) الأمانة. 2.7 بإمكان المجلس أن يشكّل، عند الضرورة، هيئات مساعدة لتنفيذ الاتفاق الحالي. المادة 8 المجلس : التشكيلة والإجراءات 1.8 يتكون المجلس من ممثل لكل طرف، وبإمكانه أن يرافقه مساعدون ومستشارون. 2.8 يقوم المجلس باعتماد القانون الحالي الخاص به. 3.8 يجتمع المجلس، كلّما اقتضى الأمر، لأداء وظائفه بطريقة فعلية على الأقل مرة واحدة في السنة. 4.8 يوافق على قرارات المجلس بالإجماع. 5.8 لغات المجلس هي الأنجليزية والفرنسية والروسية. المادة 9 وظائف المجلس يقوم المجلس بتطبيق السياسات المناسبة وبتنسيق النشاطات بين الأطراف. وتتمثل هذه الوظائف في : أ) مراقبة تطبيق القرارات للاتفاق الحالي، ب ) إعداد الخطط العملية والتقنية والإدارية التي هي ضرورية لتنفيذ الاتفاق الحالي، ج ) تنفيذ أحكام المادة السادسة التي تتطلب تدخل المجلس، / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه د ) إعداد بحث واختيار التخصصات التقنية للأجهزة الفضائية والأرضية وأجهزة الإعلام الإشعاعي للنظام وكذا اختيار الوثائق التقنية والعملياتية التابعة ل SARSAT / COSPAS ه ) إقامة علاقات وتنفيذ التعاون بين منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمات دولية أخرى، وذلك لتكييف الطابع التقني، و ) ممارسة التنسيق الإداري والعملياتي والتقني مع مموني الجزء الأرضي والدول المستعملة والتي تشمل اختيار الإجراءات المتعلقة بتصديق وحصيلة أجهزة الجزء الأرضي والمعالم الإشعاعية ي ) تقييم احتياجات التطوير التقني والعملياتي للنظام وخاصة كل ما يتعلّق بمساهمات الأطراف والتي سوف تتضمن مساهمة الدول التي لا تشكل طرفا في الاتفاق الحالي.
- إقامة ميكانيزمات تبادل المعلومات التقنية والعملياتية
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخص العلاقات مع الدول التي لا تشكّل طرفا في الاتفاق الحالي وكذا مع المنظمات الدولية،
- التكفل بتوجيه نشاطات الأمانة تنظيم وتنسيق تمارين ومحاولات ودراسات ضرورية لتقييم تسيير النظام، بحث جميع المسائل الأخرى المتعلقة باستغلال الجزء الفضائي الأرضي والمعالم الإشعاعية للنظام التي يوافق عليها المجلس والتي تدخل في اختصاصه. المادة 10 الأمانة 1.10 تشكّل الأمانة الجهاز الإداري الدائم في البرنامج وتساعد المجلس في أداء مهامه، 2.10 يدير الأمانة رئيس يعين حسب الإجراءات التي يصادق عليها المجلس، 3.10 تستلم الأمانة تعليمات من المجلس لأداء مهامها التي تشمل كلاً من :
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية أ) مصلحة المؤتمرات لاجتماعات المجلس ولإجهزته المساعدة، ب المصالح الإدارية المتعلقة بالمراسلات العامة لوثائق النظام والوثائق التنموية ج) الخدمات التقنية التي تتضمن تحضير التقارير التي يطلبها ، المجلس د الاتصال بين مموني الجزء الأرضي والدول المستعملة، والمنظمات الدولية ه) كل الخدمات التي قد يطلبها المجلس لتنفيذ الاتفاق الحالي. المادة 11 ممونو الجزء الأرضي 1 1.1 على كل دولة تشرع في إقامة تجهيزات الجزء الأرضي واستغلالها أن تعلم المجلس بنيتها في ذلك وعليها : أ (أ) مراقبة الخصائص التقنية وإجراءات الاستغلال التي قرّرها المجلس لضمان التسيير الصحيح للنظام، ب السعي في بثّ معلومات الإنذار بالخطر وتحديد الموقع بعد استقباله بواسطة الجزء الفضائي SARSAT / COSPAS للسلطات المعنية بالبحث والإنقاذ، وذلك وفقا للإجراءات المتفق عليها مع المجلس، ج) تقديم ثوابت التسيير المناسبة وذلك لضمان تلاؤم أجهزة الجزء الأرضي مع النظام، كما هو متفق عليه مع المجلس، د تعيين منظمة تتكفّل باتخاذ المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة، ه) المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالبرنامج التي يدعو إليها المجلس وفقا للطرق والشروط التي حددها المجلس لكل المسائل الإدارية، والعملياتية والتقنية المناسبة، و) التأكيد على عدم تقديم أي طلب للتعويض وأن لا تتخذ إجراءات ضد الأطراف في حالة وقوع أضرار جسدية وخسائر مالية قد تحدث فجأة بمناسبة تنفيذ أو عدم تنفيذ النشاطات الناتجة عن الاتفاق الحالي، ي مراقبة نصوص المادة 12 المتعلقة باستعمال النظام، و للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 س) احترام كل شرط آخر قد يتفق عليه. مع المجلس. 1 2.1 على كل دولة ترغب أن تتحول إلى ممون الجزء الأرضي أن تعلن قبولها الرسمي تجاه التزاماتها وفق المادة 11-1 لدى الموذع الذي يقوم بدوره بإعلام الأطراف الأخرى ويأخذ هذا الإعلان شكل رسالة نموذجية ويحتوي على شروط المشاركة في النظام المتفق عليها مسبقا مع المجلس وفقا لنصوص المادة 11-1. المادة 12 الدول المستعملة 2 1.1 بإمكان كل دولة استعمال النظام وذلك باستقبال معطيات الإنذار وتحديد الموقع COSPAS SARSAT وإقامة المعالم الإشعاعية، 2 2.1 على كل دولة ترغب أن تصبح دولة مستعملة أن تتحمل بعض المسؤوليات وخاصة : أ) أن تقدم للمجلس أو المنظمة الدولية المؤهلة نقطة أو نقاط اتصالها في حالة إنذار بالخطر، ب) تستعمل في إطار استغلال النظام معالم إشعاعية ذات خصائص توافق نصوص الاتحاد الدولي للاتصالات وتخصصات SARSAT / COSPAS المناسبة، ج) حفظ، إذا اقتضى الحال، سجل، للمعالم الإشعاعية، د تبادل معلومات SARSAT / COSPAS بسرعة وبدون تمييز طبقا للإجراءات المتفق عليها مع المجلس، ه) التأكيد على عدم تقديم أي طلب تعويض وأن لا تتخذ إجراءات ضد الأطراف في حالة وقوع أضرار جسدية، وتعويضات وخسائر مالية قد تحدث خلال تنفيذ أو عدم تنفيذ النشاطات الناتجة عن الاتفاق الحالي: و) المشاركة عند الضرورة في الاجتماعات الخاصة بالبرنامج الذي يدعو إليه المجلس، وذلك حسب الشروط التي يحددها المجلس لحل المسائل الإدارية والعملياتية والتقنية المناسبة، ي احترام كل الشروط الأخرى التي يتفق عليها مع المجلس.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3.12 تعلن الدول المستعملة قبولها الرسمي الالتزامات وفقا للمادة 12-2 للمودع الذي يقوم بدوره بإعلام الأطراف. وإن هذا البلاغ يأخذ صيغة رسالة نموذجية ويتضمن الشروط للمشاركة في النظام المتفق عليه قبل كل شيء مع المجلس وفقا لنصوص المادة 2.12. المادة 13 العلاقات مع المنظمات الدولية 3 1.1 تتعاون الأطراف لترقية تنفيذ الاتفاق الحالي بواسطة المجلس مع منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة الدولية للبحرية، وكذلك مع منظمات دولة أخرى، حول قضايا المسائل المشتركة، وتأخذ الأطراف بعين الاعتبار القرارات والمقاييس والتوصيات المناسبة لهذه المنظمات. 3 2.1 يمكن أن يترسم التعاون بين هذه المنظمات والأطراف المادة 14 المسؤولية 1.14 على الأطراف أن لا تتقدم بطلب تعويض وأن لا تتخذ إجراءات فيما بينها في حالة وقوع أضرار جسدية، وتعويضات وخسائر مالية عند تنفيذ أو عدم تنفيذ النشاطات الناتجة عن الاتفاق الحالي 4 2.1 لن تقبل الأطراف تحمل المسؤولية تجاه مستعملي النظام أو تجاه آخرين، وخاصة فيما يتعلق بكل طلب تعويض لأضرار جسدية، وتعويضات أو خسائر مالية قد تنتج بعد استعمال النظام، وتتعاون الأطراف لتحمي نفسها ضد المطالب المحتملة. المادة 15 تسوية الخلافات 5 1.1 كل خلاف يتعلّق بترجمة أو تطبيق الاتفاق الحالي يجب أن تتم تسويته عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية، 2.15 في حالة ما إذا فشلت المفاوضات يمكن إخضاع الخلاف إلى قرار تحكيمي بعد موافقة الأطراف المعنية. / العدد 61 3 جمادي الثانية عام 1417 ه المادة 16 الانضمام 1.16 إن الاتفاق الحالي مفتوح لكل دولة تقبل الانضمام إليه وتقبل مسؤولية المساهمة في الجزء الفضائي بوحدات قاعدية على الأقل والتي تكون مستعدة لتحمل مسؤوليات أحد الأطراف وفقا للاتفاق الحالي، 2.16 عندما تنضم دولة إلى الاتفاق الحالي وتتحمل مسؤولية المساهمة عن طريق وحدة قاعدية للجزء الفضائي الموجود كما هي محددة في المادة 3-1 أو كما تم تحسينه وفقا للمادة 3-2 ، يتم ذلك بالاتفاق مع الطرف الذي يوفر الوحدة القاعدية بعد استشارة الأطراف الأخرى، 3.16 عندما تنضم دولة إلى الاتفاق الحالي وتتحمل مسؤولية المساهمة في الجزء الفضائي عن طريق وحدة قاعدية إضافية تشكل بحد ذاتها تحسينا للجزء الفضائي، يتم ذلك بالاتفاق مع جميع الأطراف بعدما يقر المجلس بأن التحسينات ضرورية، وذلك وفقا للمادة 3-2 6 4.1 بإمكان هذه الدولة أن تنضم إلى الاتفاق بإيداع وثيقة الانضمام لدى المودع بعد احترام شروط المادة 16-2 أو 16-3 5.16 يدخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ لدى المودع ابتداء من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام . . المادة 17 الانسحاب 7 1.1. بإمكان كل طرف الانسحاب من الاتفاق الحالي. 2.17 على كل طرف ينوي الانسحاب أن يبلغ المودع ويصبح مثل هذا الانسحاب نافذا سنة بعد تاريخ استلام التبليغ من طرف المودع أو في تاريخ لاحق يتفق عليه مع الأطراف.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 7 3.1 إذا أبدى طرف نيته في الانسحاب من الاتفاق الحالي عليه أن يسعى إلى ضمان مواصلة مساهمته الجارية في الجزء الفضائي، ولهذا يستشير الأطراف الأخرى لتحديد ترتيبات مسؤولياتهم المتتالية. المادة 18 التعديلات 1.18 بإمكان كل طرف اقتراح تعديلات للاتفاق الحالي، 2.18 ويتطلب مدة تسعين (90) يوما قبل بحث اقتراح تعديل من طرف المجلس خلال اجتماعه القادم يقوم ببحثه ويقدم إلى الأطراف التوصية المتعلقة بهذا الاقتراح، 3.18 يدخل التعديل حيّز التنفيذ ستين (60) يوما بعد أن يستلم المودع إعلان القبول من كل الأطراف، 4.18 يقوم المودع بإعلام جميع الأطراف بسرعة عن استلامه إعلانات القبول وكذا دخول التعديلات حيز التنفيذ. المادة 19 المودعون 1.19 الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية هما مودعا الاتفاق الحالي، 2.19 يعلم المودع بسرعة كل طرف في الاتفاق الحالي بتاريخ كل توقيع وكلّ إيداع وثائق تصديق الموافقة، وإقرار الانضمام وبتاريخ دخول الاتفاق الحالي حيز التنفيذ واستلام الإعلانات الأخرى، 3.19 إن الاتفاق الحالي مسجل لدى أمانة الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 الميثاق الأمم المتحدة. المادة 20 الدخول حيز التنفيذ والمدة 1.20 إن هذا الاتفاق مفتوح للإمضاء بكندا، والجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وإن التوقيع يمكن أن لا يكون موضوع تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو أن يكون مرفوقا بشهادة توضح أنه معروض للمصادقة أو القبول أو الموافقة 2.20 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ لصالح كندا، والجمهورية الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في اليوم الستين ( 60 ) الذي يتبع هذا التاريخ سواء أمضت الدول الأربع الاتفاق بدون تحفظ فيما يخص التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو أودعت أدوات التصديق، أو القبول أو الموافقة لدى المودع، 3.20 وبتاريخ دخول الاتفاق الحالي حيز التنفيذ، تقوم الأطراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن الترتيبات الممضاة في 5 أكتوبر 1984 والتي أصبحت نافذة في 8 جويلية 1985 بين وزارة البحرية التجارية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، و “ الإدارة الوطنية للمحيط والجو “ بالولايات المتحدة الأمريكية، ووزارة الدفاع الوطني الكندية، والمركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا، فيما يتعلق بالتعاون الخاص بنظام الأقمار الصناعية SARSAT / COSPAS لمساعدة البحث والإنقاذ، تتوقف عن حيز التنفيذ. 4.20 إن الاتفاق الحالي يبقى حيز التنفيذ لمدة خمس عشرة (15) سنة ، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ويمتد تلقائيا خمس ( 5 ) سنوات متعاقبة.. إثباتا لذلك، أمضى الموقعون أدناه الاتفاق الحالي. سجل بباريس في اليوم الأول من شهر جويلية من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين باللغة الأنجليزية، والفرنسية، والروسية، وكل نص له قوة الثبوت في نسختين أصليتين مودعة على التوالي لدى الأمانة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني والأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية. ويقوم المودع بإرسال نسختين مطابقتين لأصل الاتفاق إلى الأطراف.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-343 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-44 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92-314 المؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 والمتضمن التجديد الجزئي لمجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبناء على اقتراح عميد مصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني :
- محمد جغابة السعيد آيت مسعودان، أحمد جنوحات مصطفى بن زازة الهاشمي الصغير، سعيدي محمد، عباس ديلمي
- شريف حاج سليمان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. i اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-344 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن التجديد الجزئي لأعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني،
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-44 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92-314 المؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 والمتضمن التجديد الجزئي لمجلس مصف الاستحقاق الوطني، وبناء على اقتراح عميد مصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، تجدّد تشكيلة مجلس مصف الاستحقاق الوطني جزئيا كالآتي : بعنوان الأثيرين : عبد الكريم سويسي بعنوان العهيدين : عبد المجيد بوزبيد بعنوان الجديرين : ذيب مخلوف بعنوان العشراء : مصطفى خوجة علي بوغزالة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-345 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني،
- وبناء على اقتراح عميد مصف الاستحقاق الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 8784 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني لتمثيل مختلف الدرجات والرتب المبينة أدناه : بعنوان الجديرين : محمد نابي، بعنوان العشراء : محمد تواتي الطاهر ملاخسو. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-346 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1966،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، الجدول رقم / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعمائة وستة وستون مليون دينار . (966.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعمائة وستة وستون مليون دينار (966.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال الملحق الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات… 196.000.000 مجموع القسم السابع 196.000.000 مجموع العنوان الثالث 196.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 196.000.000
3 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان التابعة للدولة الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة
- الانتخابات 770.000.000 مجموع القسم السابع 770.000.000 مجموع العنوان الثالث 770.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 770.000.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-347 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، مجموع الفرع الأول 966.000.000 الاعتمادات المخصصة 966.000.000 وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1966،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-13 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه (123.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي احتياطي مجمع ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة وعشرون مليون دينار حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 (123.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي 31-36 إعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني اليمين زروال الاعتمادات المخصصة ( دج ) د 58.900.000 61.780.000 43-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية 2.320.000 مجموع القسم السادس 123.000.000 مجموع العنوان الثالث 123.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 123.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 123.000.000
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 9 6 9 6-348 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 7 و 74 ( 6) و (9) منه وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، لاسيما المادة 119 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 28 نوفمبر سنة 1996، قصد استفتائهم في تعديل الدستور المبين في الملحق بأصل هذا المرسوم، والذي يكون موضوع نشر خاص. خاص المادة 2 : يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب. والسؤال المطروح هو : هل أنتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم ؟” تحمل الورقة البيضاء كلمة “ نعم “، تحمل الورقة الزرقاء كلمة “ لا “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 349 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يحدد تكوين مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني المساهمات الدولة، وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في الؤسّسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 404-95 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره، لا سيما المادة 13 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، وعملها.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية به شر المادة 2 : يساعد مندوب مساهمات الدولة في تسيير الأمانة التقنية، إطار له رتبة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. المادة 3 : تتكوّن الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، الموضوعة تحت سلطة مندوب مساهمات الدولة، من الهياكل الآتية :
- قسم تداول المساهمات والأسهم المالية،
- قسم الإستراتيجيات الصناعية قسم التلخيص والتنظيم. المادة 4 : يدير كل قسم من الأقسام المذكورة في المادة 3 أعلاه، مدير دراسات يساعده مديران ورئيسان للدراسات. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد السلام بوشوارب، بصفته رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محمّد بغدادي، بصفته مديرا عاما للأملاك الوطنية، لإحالته على التقاعد. / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 5 : يتم تعيين شاغلي الوظائف العليا المذكورة أعلاه، بموجب مرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها . المادة 6 : تسيّر مصالح رئيس الحكومة المستخدمين والوسائل المخصصة لمندوب مساهمات الدولة. المادة 7 : يتم تسجيل الاعتمادات اللازمة لسير الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة سنوياً في ميزانية مصالح رئيس الحكومة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد أحمد آيت قاسي، بصفته مديرا لجامعة تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التفتيش ورقابة الحسابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بلقاسم بوشمال، بصفته مديرا للتفتيش ورقابة الحسابات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد عمرو ياسف، بصفته نائب مدير للمرتبات والحماية الاجتماعية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سيتمبر سنة 1996، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محمّد رشيد ميموني، بصفته مديرا للضرائب في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الهادي عبد الرحمن، بصفته مديرا جهويا للضرائب بعنابة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الرحمن جبار، في ولاية أم البواقي، محمد قاسم، في ولاية البويرة بومدين خالدي، في ولاية تلمسان ميلود ينينة، في ولاية تيارت محمد شلال، في ولاية معسكر، لمنور حداد، في ولاية إيليزي، حمو دغور، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : عبد الستار قادري، في ولاية الأغواط،
- محمد الأشهب، في ولاية البليدة،
- محند الطيب علول، في ولاية البويرة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديري جامعتين . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد أحسن لاغا، مديرا لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن يوسفات، مديرا لجامعة سيدي بلعباس . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد بلقاسم بوشابو، رئيس دائرة في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد علي يونسيوي، مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات. / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد محمد الزين دباش، مديرا للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد إبراهيم قدور ، مديرا للدراسات مكلفا بتحسين المستوى وتجديد المعلومات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 47 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول عام 1417 الموافق 7 غشت سنة 1996. الصفحة 22 - العمود الثاني - السطر 22 بدلا من : محمد رؤوف سنوسي، يقرأ : أحمد رؤوف سنوسي، الباقي بدون تغيير).
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة سامية مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي لرد الاعتبار للأمازيغية وترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران نوار، مديرا للإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد أمقران نوار، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السّامي المكلّف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996. محمد آيت عمران وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مصطفى قوادري مصطفاي مديرا عاما للحماية المدنية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى قوادري مصطفاي، المدير العام للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات الفردية وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد الحميدي اليزيد، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الحميدي اليزيد، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 . مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمّن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا القرار فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية وتحديد كيفيّات التنفيذ. المادة 2 : يقصد بالمعاملات العقارية، بمفهوم هذا القرار ، كل عمليات التنازل، أو الإيجار، أو التبادل، أو الإعارة أو المنح لغرض حراسة الممتلكات العقارية للاستعمال السكني أو التجاري أو المهني التي تتم ما بين . الخواص تطبق أحكام هذا القرار على كل أنواع البنايات المذكورة في الفقرة السابقة، بما فيها تلك التي لم تنته بها أشغال البناء، باستثناء القطع الأرضية الشاغرة المخصصة للبناء. المادة 3 : يتم التصريح المذكور في المادة الأولى أعلاه أمام رئيس الهيئة التنفيذية البلدية حيث موقع البناية محل المعاملة. المادة 4 : يسجل التصريح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، ويجب أن يذكر فيه على الخصوص ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 61 23 هوية المشتري، أو المستأجر، أو المعار له، أو الممنوح له لغرض الحراسة، وتاريخ ومكان ازدياده ونسبه، وعنوان آخر سكن له، ومهنته، ووضعه العائلي، وعنوان الملك العقاري، وطبيعته وما يشمله. وفي حالة تبادل الممتلكات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فإنّ هذه المعلومات تنطبق على طرفي المعاملة. هوية البائع، أو المؤجر، أو المعير، أو المالك، وتاريخ ومكان ازدياده، ونسبه، ومهنته، وعنوان سكنه، مدة الإيجار، أو الإعارة، أو المنح بغرض الحراسة
- تاريخ شغل الملك العقاري موضوع المعاملة. المادة 5 : يجب على المشتري، أو المستأجر، أو المعار له، أو الممنوح له لغرض الحراسة، أن يقدم تدعيما لتصريحه ما يأتي :
- نسخة واحدة (1) من العقد مطابقة للأصل التي تثبت المعاملة العقارية
- نسخة واحدة (1) من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء،
- صورتين (2) شمسيتين حديثتين . المادة 6 : توجه الملفات المذكورة في المادة 5 أعلاه، مرفقة بكشف أسبوعي للتصريحات التي سجلتها سلطات البلدية في ظرف سري إلى مصالح الأمن المختصة إقليمياً. المادة 7 : تلزم الوكالات العقارية بتقديم تصريح شهري لدى الوالي المختص إقليميا بكل المعاملات العقارية بالمعنى المذكور في المادة 2 أعلاه، التي أجراها وكلاؤها . ترسل المعلومات المتحصل عليها لهذا ، الغرض، إلى مصالح الأمن الولائية للاستغلال. المادة 8 : تخضع لإلزامية التصريح مجموع المعاملات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المجراة ابتداء من أول يناير 1996. يحرر التصريح في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : كلّ إخلال بأحكام هذا القرار يعرض مرتكبه للعقوبات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما … المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عنابة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية عنابة تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 1995، مهام السيد عمر حطّاب، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية عنابة. * قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عنابة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية عنابة، يعين السيد السعيد أحمان، رئيسا لديوان والي ولاية عنابة، ابتداء من 10 أبريل سنة 1996 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، صادر عن وزير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 61 3 جمادى الثانية عام 1417 ه البريد والمواصلات، تعيّن الآنسة شريفة بوسماحة، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعين السيد سي أحمد حمودي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية. المجلس الأعلى للشباب مقرران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 199.6، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب، يعين السيد فيصل شريف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب، يعين السيد نصر الدين واكلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. عبد القادر بن مبارك - الجزائر
العدد 61 ( ملحق ) الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1417 ه السنة الثالثة والثلاثون الموافق 16 أكتوبر سنة 1996 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية ப نص مشروع تعديل الدستور “ نشر 3 خاص “ استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ملاحظة تمثل الأحكام المكتوبة بالأسود الغامق التعديلات والإضافات المدخلة في نص الدستور المعمول به
3 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 ، ملحق 3 نص مشروع تعديل الدستور بسم الله الرحمن الرحيم ديباجة الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا. فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية ، وأرض العزة والكرامة لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة طوال فترات المجد والسلام وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الإعتداءات على ثقافتها وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد. لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين. ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة. وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة. إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي. إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد. فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومراته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 ، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية . ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده. فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، في عالم اليوم والغد إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته ، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية، وبناة المجتمع الحر. الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الفصل الأول الجزائر المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ. المادة 2: الإسلام دين الدولة المادة 3: اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. المادة 4: عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر. المادة 5: العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون. الفصل الثاني الشعب المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة السيادة الوطنية ملك للشعب وحده
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 5 المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي : المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، المحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية، ودعمهما ، حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ، القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي : الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية ، إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ، السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر. المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات. الفصل الثالث الدولة المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب. شعارها : “ بالشعب وللشعب “ . وهي في خدمته وحده المادة 12 : تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها. المادة 13 : لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية. البلدية هي الجماعة القاعدية. المادة 16 : يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. المادة 17 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع ، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه والغابات. كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون. المادة 18 : الأملاك الوطنية يحددها القانون. وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون. المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة. يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها. المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف. المادة :21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة. : المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة. المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون. المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، و تتكفل بحماية كل مواطن في الخارج المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية. كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 7 المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها. وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري. المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه . الفصل الرابع الحقوق والحريات المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق ، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي. المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها ، أو فقدانها ، أو إسقاطها، محددة بالقانون. المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية المادة 32 الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته. المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون. المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المادة 35 يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي. المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون. المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي. المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. المادة 41 حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات والاجتماع، مضمونة للمواطن. المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الاساسية للهوية الوطنية ، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية. لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. تحدد التزامات و واجبات أخرى بموجب قانون. المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 9 حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون. المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه الإمكانية. المادة 49: يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. المادة 50 لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب. المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة ذون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة. حق الإرث مضمون الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها المادة 53 : الحق في التعليم مضمون. التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الأساسي إجباري. تنظم الدولة المنظومة التعليمية تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني. المادة 54 الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة. الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته. المادة 56 الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين. المادة 57 الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون. يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدوداً لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع. المادة 59 ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة. الفصل الخامس الواجبات المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون. يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. المادة :61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة. يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة. المادة 62 على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه ، واجبان مقدسان دائمان. تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين. المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف ، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة. المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية. لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 11 و لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه . المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير. المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون. المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له. المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. الباب الثاني تنظيم السلطات الفصل الأول السلطة التنفيذية المادة 70: يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة. المادة 71 : ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية. المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور. المادة 73 : لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي : يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية، يدين بالإسلام، يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ، يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. تحدد شروط أخرى بموجب القانون. المادة 74 : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. المادة 75 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين المادة 76 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي : “ بسم الله الرحمن الرحيم وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة ، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم والله على ما أقول شهيد . “ المادة 77 يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية : 1- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية ، 2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ، -3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها ، 4- يرأس مجلس الوزراء، -5- يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ،
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 13 6- يوقع المراسيم الرئاسية ، 7- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، 8- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، -9 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، 10- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف و المهام الآتية : 1- الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، 2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة ، -3- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء ، -4- رئيس مجلس الدولة 5- الأمين العام للحكومة ، 6 - محافظ بنك الجزائر ، 7 - القضاة ، 8 - مسؤولي أجهزة الأمن، 9 - الولاة ، ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهى مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم. المادة 79 : يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم: يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء. المادة 80 : يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة. يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة. : يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. المادة 81 : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها. المادة 82 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. المادة 83 : ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني. المادة 84 : تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الحكومة. يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا الأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه. لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته. في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الإستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه. يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة. المادة 85 : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية : -1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ، 2 - يرأس مجلس الحكومة ، 3- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ، 4- يوقع المراسيم التنفيذية ، 5- يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر. 6 يسهر على حسن سير الإدارة العمومية. المادة 86 : يمكن رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. المادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 إلى و 7 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور .95
3 جمادى الثانية عام 1417 15 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 15 المادة 88 إذا استحال على رئيس الجمهورية، أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير و مزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية . ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. في هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. المادة 89 في حالة وفاة أحد المترشحين للإنتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو إنسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية. في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة اجراء هذه الإنتخابات لمدة أقصاها ستون (60) يوما. يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام. المادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه .. يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوباً، إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة. لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77 ، والمواد 79 و 124 و129 و 136 137 و 174 و 176 و 177 من الدستور
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن. المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارىء أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. المادة 92 : يحدد تنظيم حالة الطوارىء وحالة الحصار بموجب قانون عضوي. المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الاجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. يجتمع البرلمان وجوبا . . تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها. المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة . المادة 95 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. يجتمع البرلمان وجوبا. ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. المادة 96 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. وإذا انتهت المدة الرئاسية الرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 17 في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا. المادة 97 يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما. ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة. : الفصل الثاني السلطة التشريعية المادة 98 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور. يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور. المادة 100 واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته . المادة 101 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية . عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني. يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية سابقا المادة 102 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (05) سنوات. تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست (06) سنوات. تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات. لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية يثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي بموجب قانون عضوي. المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة. المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى. المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية. ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة هذا السقوط بأغلبية أعضائهما. المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته. يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما ، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون. المادة 108 : يحدد قانون عضوي، الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه. المادة 109 : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا وعلى العموم، لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية. المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه. المادة 111 : في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة فورا. يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه. المادة 112 : يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده. !
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 19 المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم. ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه. تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة. المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية. ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس. المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. يحدد القانون ميزانية الغرفتين و التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة. يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما. المادة 116 جلسات البرلمان علانية. وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي. يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من رئيس الحكومة. المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة (04) أشهر على الأقل. يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أوبطلب من ثلثي (2/3 ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله. المادة 119 : لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة ، إذا قدمها عشرون (20) نائبا. تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه . يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ( 4/4) أعضائه .3 في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف. تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة. في حالة استمرار الخلاف يسحب النص. يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما (75) من تاريخ ايداعه، طبقا للفقرات السابقة. في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. تحدد الاجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور. المادة 121 : لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها. المادة 122 : يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية : 1 (1) حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين ،
- القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة لاسيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية والتركات ، 3 (3) شروط استقرار الأشخاص ، 4 (4) التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،
- القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، 6 (6) القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،
- قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل وتسليم المجرمين، ونظام السجون ، 8 القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ.
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،
-
- التقسيم الإقليمي للبلاد،
3 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 21 11)- المصادقة على المخطط الوطني، (12) التصويت على ميزانية الدولة ، (13) إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها، 14)- النظام الجمركي ، (15) نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات ، 16)- القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، (17) القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
- القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي، (19) القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،
- القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية ،
- حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ، (22) النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،
- النظام العام للمياه، (24) النظام العام للمناجم والمحروقات ،
- النظام العقاري (26)- الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي ، (27) القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة،
- قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، (29) إنشاء فئات المؤسسات،
- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية : تنظيم السلطات العمومية، وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية ، القانون المتعلق بالأمن الوطني،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء مجلس الأمة. يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره. المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان. و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي إتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة .. المادة 126 : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما ، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 التالية المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 التالية. المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره. وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان. المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين. يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهورية.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 23 المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة. المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون. المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما . وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس. إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الأقل. المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة ، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الفصل الثالث السلطة القضائية المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون. المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية. المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشرعية والشخصية. المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية. المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية. المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء. المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام. ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون. المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون. المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته ، أو تمس نزاهة حكمه. المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون. المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية. المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة. المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى. المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 25 المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم. وسير سلمهم الوظيفي. ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو. المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى. المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة. تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة وتنظيم وسير المحكمة العليا للدولة وكذلك الإجراءات المطبقة. الباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستشارية الفصل الأول الرقابة المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي. المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضاً عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية . تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان. المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة. المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها. المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا ، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة. بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات. المادة 165 : يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة. المادة 166 : يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري. المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار. يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها . المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار . المجلس المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية. يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.
3 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفصل المؤسسات للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 27 الثاني الاستشارية المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي : الحث على الاجتهاد وترقيته ، إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية. المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم. المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني. رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله. الباب الرابع التعديل الدستوري المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، و بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع صادق عليه الشعب. التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية. المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ . العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح عرضه على الاستفتاء الشعبي.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61، ملحق 3 جمادى الثانية عام 1417 ه ويصدره في حالة الموافقة عليه. المادة 178 : لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس : -1 - الطابع الجمهوري للدولة ، 2- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
- الإسلام باعتباره دين الدولة . 4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية ، الحريات الأساسية و حقوق الإنسان والمواطن، 6- سلامة التراب الوطني ووحدته. أحكام انتقالية المادة 179 : تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة والى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية. المادة 180 ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور : يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور. يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. كل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة المادة 164 الفقرة 3 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة. يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. يمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة. المادة 181 : يجدد نصف (2/1) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم. لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى لمدة ستة (6) سنوات. المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.