مرسوم رئاسي رقم 96-346 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين 13 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا . . 13
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعمائة وستة وستون مليون دينار .
(966.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعمائة وستة وستون مليون دينار (966.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات... 196.000.000 مجموع القسم السابع 196.000.000 مجموع العنوان الثالث 196.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 196.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان التابعة للدولة الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة
- الانتخابات 770.000.000 مجموع القسم السابع 770.000.000 مجموع العنوان الثالث 770.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 770.000.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-428
مرسوم تنفيذي رقم 96-428 مؤرخ في 19 رجب عام ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 4 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في والبيئة والإصلاح الإداري سابقا . 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.