قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة عنابة. . 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي 24 1996 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.