قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996، والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الحميدي اليزيد، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 .
مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.