مرسوم رئاسي رقم 96-348 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور يوم 28 نوفمبر سنة 1996
-
مرسوم رئاسي رقم 96-438
مرسوم رئاسي رقم 96-438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 22 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور . . . . . . 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.