مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة تيزي وزو
المادة 5
فتح المادةيتم تعيين شاغلي الوظائف العليا المذكورة أعلاه، بموجب مرسوم تنفيذي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها .
المادة 6
فتح المادةتسيّر مصالح رئيس الحكومة المستخدمين والوسائل المخصصة لمندوب مساهمات الدولة.
المادة 7
فتح المادةيتم تسجيل الاعتمادات اللازمة لسير الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة سنوياً في ميزانية مصالح رئيس الحكومة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة تيزي وزو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد أحمد آيت قاسي، بصفته مديرا لجامعة تيزي وزو.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.