مرسوم تنفيذي رقم 96-349 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-349 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996، يحدد تكوين مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، وعملها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-349

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-255

    « بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره، المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-349 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد تكوين »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.