مرسوم رئاسي رقم 12-161

مرسوم رئاسي رقم 12-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.