مرسوم رئاسي رقم 12-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره خمسة ملايير وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار 5.739.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات............................................................ 500.000.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات...... 107.000.000 مجموع القسم السابع 607.000.000 مجموع العنوان الثالث 607.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 607.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات.................................. 1.269.000.000 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات................................................ 3.863.000.000 مجموع القسم السابع 5.132.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.132.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.132.000.000 مجموع الفرع الأول 5.739.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.739.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.