قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين "أكسا للتأمينات الجزائر الحياة"، شركة ذات أسهم
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين "أكسا للتأمينات الجزائر الحياة"، شركة ذات أسهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.