مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سن ة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.