مرسوم رئاسي رقم 12-162

مرسوم رئاسي رقم 12-162 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.