مرسوم رئاسي رقم 12-160

مرسوم رئاسي رقم 12-160 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 12-160
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.