مرسوم رئاسي رقم 12-160
مرسوم رئاسي رقم 12-160 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة وتسعون ألف دينار 12.790.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-12 "عملية غزة : كلفة تعبئة الشاحنات".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.