قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين " أكسا للتأمينات الجزائر دوماج "، شركة ذات أسهم
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين " أكسا للتأمينات الجزائر دوماج "، شركة ذات أسهم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.