قرار

قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1410 الموافق 24 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ جمعية مسيري قاعات السنيما ". 220

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.