مرسوم تنفيذي رقم 90-40 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يجعل بيع ملح اليود اجباريا لاتقاء الافتقار الى اليود. 207
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن البيع عبر كامل التراب الوطني للاستعمال الغذائي، الا الملح اليودى الذي تتوفر فيه المواصفات التقنية المحددة في المادة 2 أدناه، وذلك قصد الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن الافتقار الى اليود لاسيما القرأة الغدية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يشتمل الملح اليودى، على ثلاثة
(3) أجزاء من اليود على الاقل في مقابل مائة ألف (100.000) جزء من الملح، وعلى خمسة (5) أجزاء من اليود على الاكثر في مقابل 100.000) جزء من الملح.
ويجب أن يكون هذا اليود في شكل يودات البوطاسيوم.
والكميات اللازمة لهذا المركب هي 55, 50 مع من اليودات في الكيلوغرام الواحد من الملح للتغيير الادنى و 25, 84 مع من اليودات في الكيلوغرام الواحد من الملح للتعيير الاقصى. 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية <
المادة 3
فتح المادةيجب أن يوضف الملح اليودي ويسوق لدى اخراجه من المصنع في تغليف متين داخل أكياس وعلب وقارورات، أو في أي تغليف آخر يطابق المقاييس المعتمدة أو المواصفات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويجب أن يكون التغليف مختوما وكاتما ومستقرا كميائيا، كما يجب أن يحمل خصوصا بيان النسبة المائوية أو الكمية الاجمالية للمركب اليودى الذي يحتويه واسم المؤسسة المنتجة، طبقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تغليف المنتوجات ذات الاستعمال الغذائي ووسمها
المادة 4
فتح المادةيمكن تحليل الملح اليودي وفحصه طبقا / العدد 5 < رجب عام 1410 هذ
- وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 8 و31 و61 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 للتشريع والتنظيم المعمول بهما. جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 كما يمكن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية أن تقوم في أي وقت وفي كل المراحل بالتحاليل والفحوص فيما يخص تركز يود الملح.
المادة 5
فتح المادةتسند متابعة تطبيق هذا المرسوم الى لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالصحة والجودة والمالية والصناعة الثقيلة.
وتجتمع هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالصحة أو ممثله مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها أو من أحد الوزراء المعنيين.
وتتولى كتابة اللجنة المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالصحة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير | 1990 سنة مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يجعل منهج تحديد كمية اليود في الملح الغذائي إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر" رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الشط الصغير الغابة " بولاية الوادي. . 16 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1999. الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1999 . 18 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق 14 بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى "الحمراية بولاية الوادي. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الدار" بولاية الوادي. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة الراصفة " بولاية الوادي. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح " المؤسسة الوطنية للملح " رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " مغيبرة - 2 " بولاية الوادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات"، رخصة استغلال الملح في "شط المالحة" (ولاية الوادي). 35
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.