مرسوم تنفيذي رقم 90-45 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يمدد الاجل المحدد في المادة 4 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 213
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 4 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 ، بسنتين ابتداء من أول يناير سنة 1990.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير س 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-155
مرسوم تنفيذي رقم 90-155 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إلغاء المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد 741
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.