مرسوم تنفيذي رقم 91-450 مؤرخ في 9 جمادى الأولى بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية. 2293 عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن . تغيير تسمية بلدية أولاد عطية الواقعة في تراب ولاية المسيلة. 2291
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية أولاد عطية، الواقعة في تراب ولاية المسيلة من الآن فصاعدا اسم " منعة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
( تابع ) مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الأعلى للإعلام. 2309 مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الاعلى للإعلام. 2309 تنظيمية حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 16 نوفمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.