مرسوم تنفيذي رقم 91-450

مرسوم تنفيذي رقم 91-450 مؤرخ في 9 جمادى الأولى بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية. 2293 عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن . تغيير تسمية بلدية أولاد عطية الواقعة في تراب ولاية المسيلة. 2291

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-450
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.