قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. 2303
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبده بودربالة مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991.
مراد مدلسي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.