قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1412 الموافق 17 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للمنافسة والاسعار. 2301
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم حرشاوي المدير العام للمنافسة والاسعار، الامضاء باسم وزير في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وذلك في حدود إختصاصاته. 2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1412 الموافق 17 يوليو 1991 حسين بن إسعد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.