مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين الامين العام الرئاسة الجمهورية ) استدراك ) . 2295 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشترك الى زموري، ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي فردية الصفحة 2026 - العمود الأول - المادة الاولى - السطر الأول، بدلا من : ....... عبد العزيز خلاف .......
يقرأ : ....... عبد العزيز خلف .......
( الباقي بدون تغيير )
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.