مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمنان إنهاء مهام عضوين بالمجلس التنفيذي في الولاية، رئيسي قسم. 2297

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.