قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب . 2304
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد أمغار، مدير الوسائل والتنظيم والتكوين، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991.
مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.