قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب. 2304
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب. 2304
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.