قرار

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب. 2304

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.