قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك . 2302
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو شوقي جبارة، المدير العام للجمارك، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد علي براهيتي، مديرا عاما للأملاك الوطنية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على براهيتي، المدير العام للأملاك الوطنية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 .
مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.