ج.ر عدد 46 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة. الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 642,00 د.ج 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 دج 3080,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل

مرسوم رئاسي رقم 95-221 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 5 مرسوم رئاسي رقم 95-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل . . . . مرسوم رئاسي رقم 95-223 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 95-224 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. مرسوم رئاسي رقم 95-225 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.

الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل

الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل

الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل

مرسوم رئاسي رقم 95-226 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين.

مرسوم رئاسي رقم 95-227 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي رقم 95-228 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 30 مرسوم رئاسي رقم 95-229 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة.

مرسوم رئاسي رقم 95-230 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 95-231 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. مرسوم رئاسي رقم 95-232 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي رقم 95-233 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة . .. .. .

الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل

الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل

الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل

مرسوم رئاسي رقم 95-234 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 95-235 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني.

الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 95-236 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية.

مرسوم رئاسي رقم 95-237 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم رئاسي رقم 95-238 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية.

غشت سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب

مرسوم رئاسي رقم 95-239 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات.

مرسوم رئاسي رقم 95-240 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل.

مرسوم رئاسي رقم 95-241 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.

مرسوم رئاسي رقم 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي رقم 95-243 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي رقم 95-244 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية مرسوم تنفيذي رقم 95-245 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني مرسوم تنفيذي رقم 95-246 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي رقم 95-247 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية

غشت سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد

غشت سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد

غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد . 74 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل

19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك مفتشي العمل. 78

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1.995 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب مصالح رئيس المخصصة (دج) الحكومة الفرع الأول - رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم. المصالح 2.500.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر.. | 20.000.000 34-80 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية مرسوم رئاسي رقم 95-221 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير 2.500.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.000.000 مجموع الفرع الأول 25.000.000 مصالح رئيس الحكومة 25.000.000 الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون دينار ( 156.000.000دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليون دينار ( 156.000.000دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت 1995. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الإداري الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 26 ربيع الأول عام 1416 ه الاعتمادات المخصصة (دج ) والإصلاح 2.400.000 مجموع القسم الرابع 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……. 42.000.000 مجموع القسم الأول 42.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …… 10.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة .. مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي 2.000.000 الرابع 12.000.000 الثالث 54.000.000 الثاني 54.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) مديرية تنسيق الأمن الإقليمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 41-31 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الأجور الرّئيسيّة. 42-31 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - التعويضات والمنح 6.580.000 المختلفة. 9.454.000 43-31 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 236.000 مجموع القسم الأول 16.270.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 42-32 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة ……… 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 41-33 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - المنح العائلية. 42-33 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - المنح الاختيارية. 448.000 100.000 43-33 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الضمان الاجتماعي. 3.288.000 44-33 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 284.000 مجموع القسم الثالث 4.120.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 41-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - تسديد النفقات… 42-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الأدوات والأثاث … 43-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - اللوازم….. 44-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - التكاليف الملحقة. 45-43 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الألبسة. 3.700.000 5.000.000 750.000 400.000 100.000 47-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - العتاد التقني لمصلحة الاتصالات ….. 210.000 48-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - لوازم استغلال مصلحة الاتصالات للبيان 92-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - حظيرة السيارات ……. ………… 150.000 93-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الإيجار . 98-34 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - النفقات القضائية

  • التعويضات المترتبة على الدولة. للبيان
  • نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 10.320.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات القسم أشغال المخصصة (دج ) الخامس الصيانة 41-35 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - صيانة المباني ومنشآتها التّقنيّة. 2.050.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 2.050.000 السابع المختلفة 41-37 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - النفقات المختلفة. 1.000.000 42-37 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الدفع الجزافي ……….. 930.000 44-37 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - المؤتمرات والملتقيات. العنوان التدخلات القسم 500.000 مجموع القسم السابع 2.430.000 مجموع العنوان الثالث 35.390.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - المنح - تعويضات التدريب - المرتبات المسبقة - نفقات التكوين…. للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي 41-46 مديرية تنسيق الأمن الإقليمي - الاجتماعية المحرومة.. المساعدة والتضامن الدعم المباشر لمداخيل الفئات 210.000 مجموع القسم السادس 210.000 مجموع العنوان الرابع 210.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 35.600.000 مجموع الفرع الأول 92.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس المديرية العامة للبيئة. الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للبيئة - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 المديرية العامة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 المديرية العامة للبيئة - الموظفون المناوبون والمياومون الاعتمادات المخصصة (دج ) 12.956.000 12.105.000

  • الأجور ولواحقها 1.425.000 مجموع القسم الأول 26.486.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية. 02-33 المديرية العامة للبيئة - المنح الاختيارية. 03-33 المديرية العامة للبيئة - الضمان الاجتماعي. 900.000 100.000 4.560.000 04-33 المديرية العامة للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.350.000 مجموع القسم الثالث 6.910.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للبيئة - تسديد النفقات …. 02-34 المديرية العامة للبيئة - الأدوات والأثاث …….. 03-34 المديرية العامة للبيئة - اللوازم . 04-34 المديرية العامة للبيئة - التكاليف الملحقة. 05-34 المديرية العامة للبيئة - الألبسة. 90-34 المديرية العامة للبيئة - حظيرة السّيّارات. 92-34 المديرية العامة للبيئة - الإيجار . 3.511.000 5.718.000 8.550.000 3.250.000 200.000 1.265.000 200.000 96-34 المديرية العامة للبيئة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. مجموع 10.000 القسم الرابع 22.704.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التّقنيّة. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للبيئة - الدفع الجزافي. 1.500.000 03-37 المديرية العامة للبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 3.000.000 04-37 المديرية العامة للبيئة - نشاط التوعية. 600.000 مجموع القسم السابع 5.100.000 مجموع العنوان الثالث 62.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوي 01-43 المديرية العامة للبيئة - المنح - تعويضات التدريب - المرتبات المسبقة . نفقات التكوين. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 المديرية العامة للبيئة - المحرومة …………. مجموع الاعتمادات والجماعات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.000.000 مجموع الفرع الخامس 64.000.000 المخصصة لميزانية وزير الداخلية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 156.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 مرسوم رئاسي رقم 95 222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-05 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة واثنان وستون ألف دينار (313.162.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 92-37 احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة واثنان وستون ألف دينار (313.162.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الفرع المخصصة (دج ) العدل الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 4.600.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج ) 5.900.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 2.000.000 مجموع القسم الأول 12.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 3.500.000 القسم الثالث 3.500.000 1.270.000 القسم السابع 1.270.000 مجموع العنوان الثالث 17.270.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرّئيسيّة. 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. الجزئي الأول 17.270.000 1.000.000 134.000.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها. 19.000.000 3.730.000 مجموع القسم الأول 157.730.000 مجموع العنوان الثالث 157.730.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 157.730.000 مجموع الفرع الأول 175.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 إدارة السجون - الأجور الرّئيسيّة. مجموع الاعتمادات المخصصة (دج ) 140.000 القسم الأول 140.000 مجموع العنوان الثالث. 140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرّئيسيّة. 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم الثالث 75.000.000 35.000.000 القسم الأول 110.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي. 24.000.000 مجموع القسم الثالث 24.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي. 4.022.000 مجموع القسم السابع 4.022.000 مجموع العنوان الثالث 138.022.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 138.022.000 مجموع الفرع الثاني 138.162.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير العدل 313.162.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 95-223 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 الجدول رقم العناوين الأبواب / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم : ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 838.800.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 838.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للمالية 2.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب 36-02 | إعانة للمدرسة الوطنية للجمارك 36-105 | إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 11.000.000 مجموع القسم السادس 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 17.000.000 المديرية المركزية للخزينة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية المركزية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 3.000.000 1 3-02 المديرية المركزية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 31-03 المديرية المركزية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 500.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 8.500.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية المركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | المديرية المركزية للخزينة - الدفع الجزافي ………. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 11.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.700.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية للخزينة - الأجور الرئيسية 1 3-12 المصالح اللامركزية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة 1 3 – 13 المصالح اللامركزية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون – 55.000.000 12.000.000 الأجور ولواحقها 700.000 مجموع القسم الأول 67.700.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 7 3-11 | المصالح اللامركزية للخزينة - الدفع الجزافي 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 83.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 83.200.000 مجموع الفرع الثاني 94.900.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 | المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية 110.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 1 3-02 | المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة. 31-03 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) 73.000.000

  • الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 186.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 | المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي. 43.000.000 مجموع القسم الثالث 43.000.000 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 239.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 239.000.000 الفرع الرابع مجموع الفرع الثالث 239.000.000 المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الأجور ولواحقها. 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرّئيسيّة. 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح العمل 190.000.000 المختلفة. 90.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 27.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 307.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي 57.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 7 3-11 | المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي …… مجموع القسم الثالث 57.000.000 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 374.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 374.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك مجموع الفرع الرابع 378.000.000 الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة .. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 60.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 15.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 78.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 15.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الثالث 15.000.000 37-11 | المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 4.500.000 مجموع القسم السابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 97.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 97.500.000 مجموع الفرع الخامس 98.500.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع السادس (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-11 | المصالح اللامركزية للميزانية - الأجور الرّئيسيّة. 31-12 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح العمل 5.000.000 المختلفة. 2.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للميزانية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 400.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 7.400.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان . الاجتماعي 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 7 3-11 المصالح اللامركزية للميزانية - الدفع الجزافي. مجموع القسم الثالث 3.000.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع الفرع السادس 11.400.000 لميزانية وزير المالية 838.800.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-224 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-08 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألف دينار (54.965.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 92-37 احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألف دينار ( 54.965.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الصناعة الاعتمادات. المخصصة (دج) والطاقة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.500.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 1 3-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 6.500.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 430.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 9.430.000 الموظفون التكاليف المشتركة 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم السادس إعانات التسيير 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 36-04 | إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 36-07 | إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 36-10 | إعانة للمعهد الجزائري للبترول القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. . 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 .7.100.000 8.660.000 9.300.000 4.600.000 مجموع القسم السادس 29.660.000 540.000 مجموع القسم السابع 540.000 مجموع العنوان الثالث 41.630.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.630.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة 1 الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 6.680.000 1 3-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.. 2.900.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 245.000 مجموع القسم الأول 9.825.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 23 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 520.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 2.500.000 مجموع القسم الثالث 3.020.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 490.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية مرسوم رئاسي رقم 22 95-225 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، مجموع القسم السابع 490.000 مجموع العنوان الثالث 13.335.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.335.000 مجموع الفرع الأول 54.965.000 وزير الصناعة والطاقة 54.965.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-09 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم : ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار ( 952.000. 18 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار ( 952.000 18 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد فرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.300.000 2.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 318.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 3.618.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 | الموظفون - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 36-03 | الإدارة المركزية - إعانة لمراكز الراحة للمجاهدين. القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.700.000 مجموع القسم الثالث 1.700.000 2.834.000 مجموع القسم السادس 2.834.000 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 8.552.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.552.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني الجزائرية / العدد 46 25 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 5.000.000 1 3-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 4.000.000 مجموع القسم الأول 9.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.100.000 مجموع القسم الثالث 1.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 10.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.400.000 مجموع الفرع الأول 18.952.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير المجاهدين 18.952.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 95-226 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 4 9-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-09 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين في الفرع الجزئي الأول من العنوان الرابع، القسم الرابع : “ النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتّدخلات “، باب رقمه 44-01 وعنوانه : «مساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف دينار ( 37.084.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف دينار ( 37.084.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 19 غشت سنة 1995 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. 21.484.000 مجموع القسم السابع 21.484.000 مجموع العنوان الثالث 21.484.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات المخصصة (دج) الرابع العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة في المركز الوطني للدراسات نوفمبر 1954 والبحث في الحركة الوطنية وثورة 15.600.000 مجموع القسم الرابع 15.600.000 مجموع العنوان الرابع 15.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.084.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير المجاهدين 37.084.000 مرسوم رئاسي رقم 95-227 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-11 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايير ومائة وعشرة ملايين ، وخمسمائة واثنان وسبعون ألف دينار (7.110.572.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايير ومائة وعشرة ملايين وخمسمائة واثنان وسبعون ألف دينار (7.110.572.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد . الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1 3-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 31-21 مؤسسات التعليم الأساسي : الأجور الرّئيسيّة. 31-22 مؤسسات التعليم الأساسي : التعويضات والمنح المختلفة. 31-31 | مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرّئيسيّة. 46 26 ربيع الأول عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 14.680.000 9.770.000 ولواحقها. 440.000 2.603.693.000 1.311.934.000 784.800.000 31-32 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 361.462.000 31-43 موظفو التعليم والتأطير الموضوعون تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية في فرنسا - الأجور الرّئيسيّة. 3.050.000 31-44 موظفو التعليم والتأطير الموضوعون تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية في فرنسا - التعويضات والمنح المختلفة. 1.090.000 مجموع القسم الأول 5.090.919.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …… 5.340.000 33-23 مؤسّسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( يدرج في ذلك الموضوعون تحت التصرف ( الضمان . الاجتماعي . 1.236.168.000 مجموع القسم الثالث 1.241.508.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-21 | إعانات المؤسسات التعليم الأساسي. 36-31 إعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 36-35 إعانات للمعاهد التكنولوجية للتربية. 26.000.000 4.180.000 84.370.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 29 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب 36-39 | إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية 36-49 - إعانة للمركز الوطني لمحو الأمية. 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم. 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات المخصصة (دج) لتكوين إطارات التربية. 3.300.000 1.500.000 5.500.000 والوسائل التعليمية. 3.500.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 34.500.000 القسم النفقات 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 37-22 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات الموظفون الموضوعون تحت التصرف ( العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السادس 162.850.000 السابع المختلفة 1.240.000 التعليم الثانوي والتقني ( يدرج في ذلك الدفع الجزافي… 290.815.000 مجموع القسم السابع 292.055.000 مجموع العنوان الثالث 6.787.332.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-35 المعاهد التكنولوجية للتربية ومراكز تكوين إطارات التربية - منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.837.332.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3 – 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 140.300.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 69.450.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 710.000 مجموع القسم الأول 210.460.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 49.540.000 مجموع القسم الثالث 49.540.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات… 1.470.000 مجموع القسم الرابع 1.470.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 11.770.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية مرسوم رئاسي رقم 22 95-228 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه،
  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، 100.00 مجموع القسم السابع 11.770.000 مجموع العنوان الثالث 273.240.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 273.240.000 مجموع الفرع الأول 7.110.572.000 وزير التربية الوطنية 7.110.572.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-12 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وأربعة وعشرون مليون دينار ( 1.024.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وأربعة وعشرون مليون الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 46 31 دينار (1.024.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الملحق. الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 4.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم المخصصة (دج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …. 1.440.000 القسم إعانات 36-01 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 36-02 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية. القسم النفقات 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - 44-02 | مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من مجموع القسم الثالث 1.440.000 السادس التسيير 680.404.000 281.396.000 مجموع القسم السادس 961.800.000 السابع المختلفة 360.000 مجموع القسم السابع 360.000 مجموع العنوان الثالث 969.800.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات أجل التنمية. 800.000 44-03 | مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء…… 1.400.000 44-04 | مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 300.000 44-05 | مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافيّة. 1.000.000 44-06 | مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 700.000 44-08 المساهمة في مراكز البحث. 50.000.000 مجموع القسم الرابع. 54.200.000 مجموع العنوان الرابع 54.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.024.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1.024.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-229 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 33
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-13 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا ومائة ألف دينار ( 262.100.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا ومائة ألف دينار ( 262.100.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. العمل 4.000.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 1 3-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 9.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 36-03 | إعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 36-04 | إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 36-05 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك… 36-33 - إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة في الفلاحة. 36-34 | إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 2.800.000 6.500.000 10.000.000 4.900.000 10.500.000 7.200.000 36-35 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة …… 700.000 36-41 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 36-51 - إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج . النباتي 52-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج الحيواني. 36-62 | إعانة للمعهد الوطني للصحة الحيوانيّة. 36-71 | إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 36-91 | إعانة للوكالة الوطنية للغابات .. 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1.700.000 6.100.000 2.900.000 2.000.000 500.000 47.500.000 300.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 3.900.000 مجموع القسم السادس 107.500.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 35 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 - الإدارة المركزية - الدفع الجزافي …………. الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 117.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 117.100.000 الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون ولواحقها. 135.000.000 والمياومون - الأجور 8.000.000 مجموع القسم الأول 143.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 145.000.000 مجموع الفرع الأول 262.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير الفلاحة 262.100.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 22 95-230 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13 6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثلاثة . وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 233.900.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 233.900.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الجزائرية / العدد 46 37 الاعتمادات المخصصة (دج) 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 900.000 مجموع القسم الأول 3.900.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-07 | إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز . 36-12 - إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 1.250.000 14.450.000 36-13 | إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير. 8.700.000 36-22 | إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الأشغال العمومية. 1.700.000 مجموع القسم السادس 26.100.000 مجموع العنوان الثالث. 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للرّيّ - الأجور الرّئيسيّة. 1 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 51.500.000 18.000.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.000.000 مجموع القسم الأول 74.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي. مجموع 14.900.000 القسم الثالث 14.900.000

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 | المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. 46 26 ربيع الأول عام 1416 الاعتمادات المخصصة (د ج) 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 95.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 95.400.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرّئيسيّة. 59.000.000 1 3-12 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون الأجور ولواحقها. والمنح المختلفة. 19.500.000 المناوبون والمياومون 6.500.000 مجموع القسم الأول 85.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 17.000.000 مجموع القسم الثالث 17.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 - المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي ……….. 6.500.000 مجموع القسم السابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 108.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 108.500.000 مجموع الفرع الأول 233.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التجهيز والتهيئة العمرانية 233.900.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-231 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 للجمهورية الجزائرية / العدد 46 39
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-15 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار ( 238.860.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار ( 238.860.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.500.000

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور 1.500.000 الرّئيسيّة. 100.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة .. 90.000 مجموع القسم الأول 7.190.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع 2.000.000 القسم الثالث 2.000.000 470.000 القسم السابع 470.000 مجموع العنوان الثالث 9.660.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 9.660.000 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير الرئيسية. والبناء - الأجور 100.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 50.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 41 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 10.000.000 مجموع القسم الأول 160.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي. 11-37 المصالح اللامركزية الجزافي. التابعة للتعمير والبناء - الضمان 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للتعمير والبناء - الدفع 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 198.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 198.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الأجور الرّئيسيّة. 6.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - التعويضات والمنح المختلفة. 4.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 11.000.000

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الدفع الجزافي 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 15.000.000 الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الأجور الرّئيسيّة. 8.000.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. التابعة للبناء - التعويضات والمنح 3.000.000 مجموع القسم الأول 11.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الضمان الاجتماعي ….. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الدفع الجزافي. 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 16.200.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 16.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير السكن 238.860.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-232 مؤرخ 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 43 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-16 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة مليون ومليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف دينار (2.401.764.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره ملياران وأربعمائة مليون ومليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف دينار (2.401.764.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج ) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 4.660.000

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.752.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم إعانات 352.000 مجموع القسم الأول 6.764.000 السادس التسيير 01-36 إعانات للمعاهد التكنولوجية في الصحة العمومية. 3.000.000 03-36 إعانات المدارس التكوين الشبه الطبي. 17.500.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السادس 20.500.000 مجموع العنوان الثالث 27.264.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات المتخصصة وتدرج في الجامعية. ذلك المراكز الاستشفائية 2.305.000.000 مجموع القسم السادس 2.305.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.305.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.332.264.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان وسائل القسم التابعة للدولة الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسيّة. 40.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 45 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب 12-31 المصالح اللامركزية التابعة المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم المخصصة (دج ) للدولة - التعويضات والمنح 12.000.000 للدولة - الموظفون المناوبون 1.500.000 مجموع القسم الأول 53.500.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي …………. 13.000.000 القسم النفقات مجموع القسم الثالث 13.000.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ….. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 69.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 69.500.000 مجموع الفرع الأول 2.401.764.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير الصحة والسكان 2.401.764.000

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 95-233 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 الجدول رقم / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 374.500.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “ احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 374.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 اليمين زروال الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة الشبيبة المخصصة (دج ) والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 6.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 47 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج ) 4.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 200.000 مجموع القسم الأول 10.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 2.200.000 القسم الثالث 2.200.000 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة ………. 21.000.000 12-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 13-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 21-36 إعانات المراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة 31-36 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 1.000.000 1.100.000 16.000.000 1.200.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 15.000.000 51-36 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 5.200.000 مجموع القسم السادس 60.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 73.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 73.500.000

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 137.900.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 92.221.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.841.000 مجموع القسم الأول 231.962.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان . الاجتماعي 55.230.000 مجموع القسم الثالث 55.230.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع . الجزافي 13.808.000 مجموع القسم السابع 13.808.000 مجموع العنوان الثالث 301.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 301.000.000 مجموع الفرع الأول 374.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير الشبيبة والرياضة 374.500.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-234 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-17 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع للجمهورية الجزائرية / العدد 46 49 النفقات المختلفة ( باب رقمه 37-23 “ الإدارة المركزية - ترشح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار ( 7.881.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار ( 7.881.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع النفقات المختلفة ) ، وفي الباب رقم 37-23 “ الإدارة المركزية - ترشح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية، ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-235 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-18 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون دينار ( 398.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون دينار (398.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموافق 19 غشت سنة 1995. التكوين المهني بموجب قانون المالية لسنة 1995، اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 4.000.000 1.350.000 مجموع القسم الأول 5.350.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 51 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة …. الاعتمادات المخصصة (دج) 93.500 مجموع القسم الثاني 93.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………. 1.420.000 مجموع القسم الثالث 1.420.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين . 04-36 إعانات المراكز التكوين الإداري. 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 13.000.000 285.000.000 4.000.000 37.650.000 مجموع القسم السادس 339.650.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي …… 330.000 مجموع القسم السابع 330.000 مجموع العنوان الثالث 346.843.500 مجموع الفرع الجزئي الأول 346.843.500 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 29.600.000

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 9.420.000 13-3 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 336.500 مجموع القسم الأول 39.356.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 9.400.000 مجموع القسم الثالث 9.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.400.000 مجموع القسم السابع 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 51.156.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 51.156.500 مجموع الفرع الأول 398.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التكوين المهني 398.000.000 مرسوم رئاسي رقم 95-236 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-20 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقييم الأجور “. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 53 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.200.000 1.800.000 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 300.000 مجموع القسم الأول 5.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الاجتماعية 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم السادس إعانات التسيير العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 36-01 الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدّينيّة. 5.000.000 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 1.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 - الإدارة المركزية - الدفع الجزافي …….. مجموع القسم السادس 6.100.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 12.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.900.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 143.100.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 13.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون القسم الثالث والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.000.000 مجموع القسم الأول 161.100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 36.000.000 مجموع القسم الثالث 36.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 55 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 207.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 207.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية مرسوم رئاسي رقم 95-237 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، مجموع الفرع الأول 220.000.000 وزير الشؤون الدينية 220.000.000
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-21 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وأربعة وتسعون ألف دينار (122.094.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره مائة واثنان وعشرون مليونا وأربعة وتسعون ألف دينار (122.094.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه رقم الأبواب وزارة الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.258.000 مجموع القسم الأول 2.258.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل 5.971.000 07-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. 1.110.000 مجموع القسم السادس 7.081.000 مجموع العنوان الثالث 9.339.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المؤسسات المتخصصة. 92.300.000 مجموع القسم السادس 92.300.000 مجموع العنوان الرابع 92.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 101.639.000 مجموع الفرع الأول 101.639.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الجزائرية / العدد 46 57 الاعتمادات المخصصة (دج) 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 1.212.000 مجموع القسم الأول 1.212.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 240.000 مجموع القسم الثالث 240.000 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع . الجزافي 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الثالث 1.512.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.512.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية. 9.400.000

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 2.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم الثاني الموظفون المعاشات 1.428.000 مجموع القسم الأول 13.328.000 والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل………. 40.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 40.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 1.710.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 3.190.000 القسم السابع مجموع القسم الثالث 4.900.000 النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي ………….. 675.000 مجموع القسم السابع 675.000 مجموع العنوان الثالث 18.943.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.943.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية الاجتماعية مجموع الفرع الثاني 20.455.000 وزير العمل والحماية 122.094.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-238 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، الجدول رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 46 59 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-21 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية لسنة 1995، باب رقمه 44-01 بعنوان : “مساهمة في المؤسسة العمومية لإدماج المعوقين اجتماعيا ومهنيا. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (88.500.000 دج) مقيد في ميزانية النفقات المشتركة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (88.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال “أ” الاعتمادات الأبواب العناوين ميزانية النفقات الملغاة (دج) المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 96-44 إعانات لتبعات الخدمة العمومية. 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الاعتمادات الملغاة (دج) والتدخلات 87.000.000 مجموع القسم الرابع 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 88.500.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (د ج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 61 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات المخصصة (دج) الرابع العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة الدولة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 87.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية مرسوم رئاسي رقم 95-239 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، مجموع القسم الرابع 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 مجموع الفرع الأول 88.500.000 وزير العمل والحماية الاجتماعية 88.500.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-22 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار (21.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار (21.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 46 26 ربيع الأول عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 9.620.000 7.130.000 مجموع القسم الأول 16.750.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………. 3.300.000 مجموع القسم الثالث 3.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 950.000 مجموع القسم السابع 950.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.000.000 مجموع الفرع الأول 21.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير البريد والمواصلات 21.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-240 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 63 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-24 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 27.934.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 27.934.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 2.395.000

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 الجدول الملحق ( رقم العناوين الأبواب 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها . القسم الثالث تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 2.282.000 والمياومون - الأجور 102.000 مجموع القسم الأول 4.779.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي القسم السادس إعانات - التسيير 01-36 إعانة لمعهد الري الإرصادي للتكوين والبحث… 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل. 500.000 1.390.000 مجموع القسم الثالث 1.890.000 1.174.000 276.000 07-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتعليم البحري ببجاية. 300.000 مجموع القسم السادس 1.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 350.000 مجموع القسم السابع 350.000 مجموع العنوان الثالث 8.769.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.769.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 65 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 10.100.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 3.850.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها .. الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة 500.000 مجموع القسم الأول 14.450.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للدولة - المنح العائلية. 1.150.000 للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.800.000 مجموع القسم الثالث 3.950.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الدفع الجزافي. 765.000 مجموع القسم السابع 765.000 مجموع العنوان الثالث 19.165.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.165.000 مجموع الفرع الأول 27.934.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير النقل 27.934.000

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 95-241 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-25 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ( 92.265.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وخمسة وستون ألف دينار ( 92.265.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 4.700.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 67 الجدول رقم الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المخصصة (دج) المختلفة. 3.800.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . القسم 3.000.000 مجموع القسم الأول 11.500.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …….. 1.700.000 القسم إعانات 03-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للتبريد. 04-36 إعانة للمعهد الوطني للتّجارة….. القسم النفقات 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…. مجموع القسم الثالث 1.700.000 السادس التسيير 650.000 1.250.000 مجموع القسم السادس 1.900.000 السابع المختلفة 430.000 مجموع القسم السابع 430.000 مجموع العنوان الثالث 15.530.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.530.000 الفرع الجزئي الثاني المديرية الولائية العنوان وسائل القسم للمنافسة والأسعار الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرّئيسيّة. 39.500.000 12-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة. 18.500.000 13-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها ……… 1.300.000 مجموع القسم الأول 59.300.000

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه رقم الأبواب الموظفون الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الضمان الاجتماعي. 9.500.000 مجموع القسم الثالث 9.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 : 72 مجموع الفرع الجزئي الثاني 72.300.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الأجور الرئيسية. 2.100.000 22-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة. 1.300.000 23-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 145.000 الموظفون مجموع القسم الأول 3.545.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 23-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الضمان الاجتماعي. 650.000 مجموع القسم الثالث 650.000

26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 46 69 ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدفع الجزافي…. 240.000 مجموع القسم السابع 240.000 مجموع العنوان الثالث 4.435.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.435.000 مجموع الفرع الأول 92.265.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التجارة 92.265.000 مرسوم رئاسي رقم 22 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 (الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-27 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار ( 1.133.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار ( 1.133.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. اليمين زروال

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 5 9-243 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 21.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : رئيس الحكومة ) وفي الباب رقم 34-07 “ رئيس الحكومة نفقات أشغال الخبراء الجزائريين و / أو الأجانب وإقامتهم”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 21.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول : “ رئيس الحكومة) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. مقداد سيفي الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب مصالح رئيس المخصصة ( دج ) الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات…………….. 15.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 71 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث …….. المخصصة (دج) 3.000.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 21.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية مرسوم تنفيذي رقم 95-244 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه، مجموع الفرع الأول 21.300.000 مصالح رئيس الحكومة 21.300.000
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-11 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 34-42 “ الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات”. الجدول رقم / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. مقداد سيفي الملحق الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة التربية المخصصة (دج) + الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …… المصالح 1.550.000 1.000.000 200.000 مجموع القسم الرابع 2.750.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 73 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 59-36 إعانات للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية. 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.250.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 1.750.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.750.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات… 250.000 مجموع القسم الرابع 3.750.000 مجموع العنوان الثالث 3.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.750.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التربية الوطنية 14.000.000

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 95-245 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم رقم 94-173 المؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 والمتضمن تحويل مركز التكوين الإداري بتلمسان إلى مركز التكوين المهني والتمهين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-174 المؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو بأم البواقي، وتيزي وزو، إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-18 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 26.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 36-04 إعانات المراكز التكوين المهني “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 26.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني “ وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 سنة 1994 والمتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري _ مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 5.500.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 21.000.000 مجموع القسم السادس 26.500.000 مجموع العنوان الثالث 26.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التكوين المهني 26.500.000

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95-246 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 75 العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية بناء على تقرير وزير المالية، . وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-21 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الباب رقم 34-01 “ بعنوان تسديد النفقات .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية. 1.500.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 1.500.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات….. 100.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التّقنيّة ونفقات الطّبع. 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية مرسوم تنفيذي رقم 95-247 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-27 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000 وزير العمل والحماية الاجتماعية 2.000.000 1995 ، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار (8.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 8.700.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995. مقداد سيفي

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 77 الجدول « أ » رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) التقليدية الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم . القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية للسياحة. 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 7.000.000 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول. 8.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزير السياحة والصناعة التقليدية 8.700.000 الجدول « ب » رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة والصناعات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث. وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الموظفون - مرتبات العمل 01-31 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 2.547.760

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول “ب” رقم ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. المخصصة (دج) 3.266.961 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 369.121 مجموع القسم الأول 6.183.842 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………… 619.911 مجموع القسم الثالث 619.911 القسم الرابع أدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… المصالح 650.000 200.000 850.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير 196.247 مجموع القسم السابع 196.247 مجموع العنوان الثالث 8.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.700.000 السياحة والصناعة التقليدية 8.700.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك مفتشي العمل. إن رئيس الحكومة ووزير العمل والحماية الاجتماعية

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،

26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بإعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 1 9-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك مفتشي العمل. المادة 2 : تجرى المسابقات على أساس الشهادات وتنظم الامتحانات المهنية، بقرار يتخذه وزير العمل والحماية الاجتماعية. يحدد قرار إجراء المسابقة على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية، عدد المناصب المطلوب شغلها، وتاريخ بداية التسجيلات، ونهايتها، وتاريخ إجراء الاختبارات ومكانها، وعدد الدورات إن اقتضى الأمر. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 79 يحدد القرار بداية الاختبارات وعددها ومدتها ونوعها ( نظرية وتطبيقية ) ومعاملها وكذلك العلامة المقصية المطابقة. يجب أن تجرى الاختبارات بعد شهرين (2) على الأقل من تاريخ نشر القرار المتضمن إجراء المسابقة على أساس الشهادات أو تنظيم الامتحانات المهنية. المادة 3 : تمنح نقاط زائدة في حدود 1/20 من النقاط التي يمكن الحصول عليها لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني، وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، والقانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 36 منه. المادة 4 : تتكون ملفات الترشح من الوثائق الآتية : 1 الوثائق المشتركة :
  • طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني،
  • نسخة من شهادات العمل. ب الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين : نسخة مصادق عليها طبق الأصل من قرار التعيين نسخة مصادق عليها طبق الأصل من قرار الترسيم
  • نسخة من محضر التنصيب
  • كشف خدمات المترشح الفعلية تؤشر عليها قانونا السلطة السلمية.
  • نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نسخة من سجل أبناء الشهداء. ج الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين : شهادة ميلاد أو شهادة عائلية من الحالة المدنية نسخة مصادق عليها طبق الأصل من الشهادة المطلوبة أو الشهادة المعترف بمعادلتها،
  • وثيقة تبين وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
  • شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 3 )،

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه

  • شهادتين طبيّتين طب عام، وطب الأمراض الصدرية). المادة 5 : يتكوّن الامتحان المهني، باستثناء المسابقة على أساس الشهادات من ثلاثة ( 3 ) إلى أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفهي للنجاح. الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة موضوعه ذو طابع اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي، إنشاء في موضوع تقني أو إداري،
  • اختبار يتضمن إعداد مشروع تقني،
  • اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة كل علامة تقل عن 4/20 في هذا الاختبار تقصي صاحبها،
  • لا يشارك في الاختبار الشفهي من أجل النجاح إلا المترشحون الذين تصرح بنجاحهم في الاختبارات الكتابية اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. الاختبار الشفهي من أجل النجاح : مناقشة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة تتصل بالبرامج المحددة في قرار إجراء المسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني. المادة 6 : تحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات المترشحين مقدما، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات أو في الامتحانات المهنية. المادة 7 : تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة 6 السابقة من :
  • ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين (رئيسا)، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية (عضوا)،
  • ممثل مستخدمي المفتشية العامة للعمل (عضوا)، المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع السلطة التي لها صلاحية التعيين بناء على اقتراح لجنة الامتحان ثمّ تنشر عن طريق التعليق أو الصحافة. المادة 9 : تتكوّن لجنة الامتحان المذكورة في المادة 8 السابقة من : ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين (رئيسا)، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية (عضوا)، مدير التنظيم والتكوين في المفتشية العامة للعمل ( عضوا )،
  • ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني (عضوا). و يمكن أن يستشار أي شخص آخر بسبب اختصاصه في هذا المجال. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني متدربين، ويوزعون حسب حاجات الخدمة. المادة 11 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر، بعد إشعاره بالتعيين، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان ، المهني، إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. المادة 12 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقة على أساس الشهادات، أو في الامتحان المهني، المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا شروط الالتحاق بمختلف رتب سلك مفتشي العمل التي نصت عليها أحكام المواد 28 ، 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، والمذكور أعلاه. المادة 3 1 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 عن رئيس الحكومة عن وزير العمل وبتفويض منه والحماية الاجتماعية المدير العام للوظيفة وبتفويض منه العمومية المفتش العام للعمل جمال خرشي محمد السعيد بلحوسين عبد القادر بن مبارك الجزائر