مرسوم رئاسي رقم 95-234 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع النفقات المختلفة ( باب رقمه 37-23 " الإدارة المركزية - ترشح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار ( 7.881.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار ( 7.881.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ( الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع النفقات المختلفة ) ، وفي الباب رقم 37-23 " الإدارة المركزية - ترشح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.