مرسوم رئاسي رقم 95-231 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار ( 238.860.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي لإعادة تقييم الأجور".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار ( 238.860.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السكن ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.500.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور 1.500.000 الرّئيسيّة. 100.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة .. 90.000 مجموع القسم الأول 7.190.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع 2.000.000 القسم الثالث 2.000.000 470.000 القسم السابع 470.000 مجموع العنوان الثالث 9.660.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 9.660.000 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير الرئيسية.
والبناء - الأجور 100.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة. 50.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 10.000.000 مجموع القسم الأول 160.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي. 11-37 المصالح اللامركزية الجزافي.
التابعة للتعمير والبناء - الضمان 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للتعمير والبناء - الدفع 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 198.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 198.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الأجور الرّئيسيّة. 6.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - التعويضات والمنح المختلفة. 4.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 11.000.000 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الدفع الجزافي 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 15.000.000 الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الأجور الرّئيسيّة. 8.000.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة.
التابعة للبناء - التعويضات والمنح 3.000.000 مجموع القسم الأول 11.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الضمان الاجتماعي ..... 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الدفع الجزافي. 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 16.200.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 16.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير السكن 238.860.000 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.