مرسوم رئاسي رقم 95-229 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 33
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا ومائة ألف دينار ( 262.100.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا ومائة ألف دينار ( 262.100.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة.
العمل 4.000.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
(تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 1 3-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 9.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
القسم السادس إعانات التسيير 36-02 | إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 36-03 | إعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية. 36-04 | إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 36-05 إعانات المدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك... 36-33 - إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة في الفلاحة. 36-34 | إعانات المراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 2.800.000 6.500.000 10.000.000 4.900.000 10.500.000 7.200.000 36-35 إعانة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة ...... 700.000 36-41 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 36-51 - إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج . النباتي 52-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج الحيواني. 36-62 | إعانة للمعهد الوطني للصحة الحيوانيّة. 36-71 | إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 36-91 | إعانة للوكالة الوطنية للغابات .. 36-94 | إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1.700.000 6.100.000 2.900.000 2.000.000 500.000 47.500.000 300.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 3.900.000 مجموع القسم السادس 107.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 - الإدارة المركزية - الدفع الجزافي .............
الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 117.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 117.100.000 الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون ولواحقها. 135.000.000 والمياومون - الأجور 8.000.000 مجموع القسم الأول 143.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 145.000.000 مجموع الفرع الأول 262.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير الفلاحة 262.100.000 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.