مرسوم رئاسي رقم 95-238 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 55 غشت سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب 59
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية لسنة 1995، باب رقمه 44-01 بعنوان : "مساهمة في المؤسسة العمومية لإدماج المعوقين اجتماعيا ومهنيا.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (88.500.000 دج) مقيد في ميزانية النفقات المشتركة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (88.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال "أ"
الاعتمادات الأبواب العناوين ميزانية النفقات الملغاة (دج) المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 96-44 إعانات لتبعات الخدمة العمومية. 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الاعتمادات الملغاة (دج) والتدخلات 87.000.000 مجموع القسم الرابع 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 88.500.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (د ج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .... 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات المخصصة (دج) الرابع العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.