مرسوم تنفيذي رقم 95-246 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية بناء على تقرير وزير المالية، . وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-21 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995، اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الباب رقم 34-01 " بعنوان تسديد النفقات ..
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية. 1.500.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 1.500.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..... 100.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التّقنيّة ونفقات الطّبع. 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.