مرسوم رئاسي رقم 95-220 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1.995 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب مصالح رئيس المخصصة (دج) الحكومة الفرع الأول - رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم.
المصالح 2.500.000 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر.. | 20.000.000 34-80 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.