مرسوم رئاسي رقم 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 16 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية (استدراك). 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار ( 1.133.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار ( 1.133.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 5 9-243 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 21.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : رئيس الحكومة ) وفي الباب رقم 34-07 " رئيس الحكومة نفقات أشغال الخبراء الجزائريين و / أو الأجانب وإقامتهم".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 21.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول : " رئيس الحكومة) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب مصالح رئيس المخصصة ( دج ) الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات................. 15.000.000 26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث ........
المخصصة (دج) 3.000.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 21.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.