مرسوم رئاسي رقم 95-228 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 30
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وأربعة وعشرون مليون دينار ( 1.024.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليار وأربعة وعشرون مليون الجدول رقم العناوين الأبواب دينار (1.024.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال الملحق.
الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 4.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم المخصصة (دج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي .... 1.440.000 القسم إعانات 36-01 إعانات المؤسسات التعليم العالي. 36-02 إعانات المراكز الخدمات الاجتماعية.
القسم النفقات 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي - 44-02 | مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من مجموع القسم الثالث 1.440.000 السادس التسيير 680.404.000 281.396.000 مجموع القسم السادس 961.800.000 السابع المختلفة 360.000 مجموع القسم السابع 360.000 مجموع العنوان الثالث 969.800.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات أجل التنمية. 800.000 44-03 | مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء...... 1.400.000 44-04 | مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 300.000 44-05 | مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافيّة. 1.000.000 44-06 | مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 700.000 44-08 المساهمة في مراكز البحث. 50.000.000 مجموع القسم الرابع. 54.200.000 مجموع العنوان الرابع 54.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.024.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1.024.000.000 26 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.