مرسوم رئاسي رقم 95-226 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 26
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين في الفرع الجزئي الأول من العنوان الرابع، القسم الرابع : " النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتّدخلات "، باب رقمه 44-01 وعنوانه : «مساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف دينار ( 37.084.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف دينار ( 37.084.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1415 الموافق 19 غشت سنة 1995 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. 21.484.000 مجموع القسم السابع 21.484.000 مجموع العنوان الثالث 21.484.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات المخصصة (دج) الرابع العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة في المركز الوطني للدراسات نوفمبر 1954 والبحث في الحركة الوطنية وثورة 15.600.000 مجموع القسم الرابع 15.600.000 مجموع العنوان الرابع 15.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.084.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزير المجاهدين 37.084.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.