مرسوم رئاسي رقم 95-227 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 27
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايير ومائة وعشرة ملايين ، وخمسمائة واثنان وسبعون ألف دينار (7.110.572.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايير ومائة وعشرة ملايين وخمسمائة واثنان وسبعون ألف دينار (7.110.572.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1 3-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 31-21 مؤسسات التعليم الأساسي : الأجور الرّئيسيّة. 31-22 مؤسسات التعليم الأساسي : التعويضات والمنح المختلفة. 31-31 | مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرّئيسيّة. 46 26 ربيع الأول عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 14.680.000 9.770.000 ولواحقها. 440.000 2.603.693.000 1.311.934.000 784.800.000 31-32 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة. 361.462.000 31-43 موظفو التعليم والتأطير الموضوعون تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية في فرنسا - الأجور الرّئيسيّة. 3.050.000 31-44 موظفو التعليم والتأطير الموضوعون تحت تصرف الممثلية الدبلوماسية في فرنسا - التعويضات والمنح المختلفة. 1.090.000 مجموع القسم الأول 5.090.919.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ...... 5.340.000 33-23 مؤسّسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( يدرج في ذلك الموضوعون تحت التصرف ( الضمان . الاجتماعي . 1.236.168.000 مجموع القسم الثالث 1.241.508.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-21 | إعانات المؤسسات التعليم الأساسي. 36-31 إعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 36-35 إعانات للمعاهد التكنولوجية للتربية. 26.000.000 4.180.000 84.370.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب 36-39 | إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية 36-49 - إعانة للمركز الوطني لمحو الأمية. 36-51 - إعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم. 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات المخصصة (دج) لتكوين إطارات التربية. 3.300.000 1.500.000 5.500.000 والوسائل التعليمية. 3.500.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 34.500.000 القسم النفقات 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 37-22 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات الموظفون الموضوعون تحت التصرف ( العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السادس 162.850.000 السابع المختلفة 1.240.000 التعليم الثانوي والتقني ( يدرج في ذلك الدفع الجزافي... 290.815.000 مجموع القسم السابع 292.055.000 مجموع العنوان الثالث 6.787.332.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-35 المعاهد التكنولوجية للتربية ومراكز تكوين إطارات التربية - منح المتدربين ومرتبات الموظفين المنتدبين للتكوين. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.837.332.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3 – 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 140.300.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 69.450.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 710.000 مجموع القسم الأول 210.460.000 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 49.540.000 مجموع القسم الثالث 49.540.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات... 1.470.000 مجموع القسم الرابع 1.470.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.