ج.ر عدد 70 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات و آراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex .. 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية 680 0.000.000 CK … 1712,00 دج 4280,00 د.ج ! تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج. ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-392 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-393 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية الدولة. نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 96-394 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 96-395 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 96-396 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16

نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى

نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا .. 11 مرسوم رئاسي رقم 96-397 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي رقم 96-398 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 96-399 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. مرسوم رئاسي رقم 96-400 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 “ أثير “ من مصفّ الاستحقاق الوطني بعد الوفاة . . . . . . مرسوم رئاسي رقم 96-401 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى

نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة

نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة

نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة

نوفمبر سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة.

مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.

مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 23 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

6 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة.

نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها . .

نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2

نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير دراسات

نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 في ولاية سكيكدة. نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات

2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير

2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير حالة والبيئة. 25 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المجاهدين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير ديوان قصر الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 الوطني بباردو . .

نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرة المتحف

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق بوزارة البريد والمواصلات.

2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر بوزارة التجارة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام

سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل نزل الجزائر في مدينة الجزائر في الجرد الإضافي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 والأماكن التاريخية.

، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل القصر القديم بتماسين ( ولاية ورقلة ) في الجرد الإضافي ……

وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان.

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-392 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 1.745.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 11.745.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-393 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-05 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا ( 2.979.350 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا ( 2.979.350 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول رئيس الحكومة الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | رئيس الحكومة - المنح العائلية. 558.000 مجموع القسم الثالث 558.000 مجموع العنوان الثالث 558.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 558.000 مجموع الفرع الأول 558.000

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-23 | المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . …. 8.700 …. مجموع القسم الأول 8.700 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-21 | المندوب للتخطيط - المنح العائلية. 296.600 مجموع القسم الثالث 296.600 القسم السادس إعانات التسيير 36-21 - إعانة للديوان الوطني للإحصائيات. 839.150 مجموع القسم السادس 839.150 مجموع العنوان الثالث 1.144.450 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 1.144.450 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 59.400 مجموع القسم الأول 59.400

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط الاجتماعية

  • المنح العائلية. 1.217.500 مجموع القسم الثالث 1.217.500 مجموع العنوان الثالث 1.276.900 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.276.900 مجموع الفرع الثاني 2.421.350 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.979.350 مرسوم رئاسي رقم 96-394 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية - الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج “ القسم السابع، باب رقمه 37 – 13 وعنوانه “ المصالح الموجودة في الخارج
  • تكاليف تنظيم الانتخابات ( الاستفتاء ) “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع …

6 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-13 “ المصالح الموجودة في الخارج - تكاليف تنظيم الانتخابات (الاستفتاء) “. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-395 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. ९ مجموع 930.000 القسم الثالث 930.000 مجموع العنوان الثالث 930.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. الجزئي الأول 930.000 670.000 مجموع القسم الثالث 670.000 مجموع العنوان الثالث 670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.600.000

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-396 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسون دينارا (113.224.950 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسون دينارا (113.224.950 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 | إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات. 56.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. 35.750 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم السادس 91.750 مجموع العنوان الثالث 91.750 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 44-01 | الإدارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 111.000 مجموع القسم الرابع 111.000 مجموع العنوان الرابع 111.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 202.750 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 14-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الوطني - الأجور ولواحقها. 10.000.000 الموظفون المناوبون والمياومون للأمن 1.976.000 مجموع القسم الأول 11.976.000

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 2 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث 2 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة القسم الثالث العمل. 600.000 والأضرار الجسدية. 10.000.000 مجموع القسم الثاني 10.600.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 55.400.000 مجموع القسم الثالث 55.400.000 مجموع العنوان الثالث 77.976.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 77.976.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية التنسيق الأمن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الإقليم الموظفون التكاليف الاجتماعية 41-33 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - المنح العائلية. 15.000 مجموع القسم الثالث 15.000 مجموع العنوان الثالث 15.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 15.000 مجموع الفرع الأول 78.193.750

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الاعتمادات المخصصة (دج) الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-03 | الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون القسم الثالث العمل

  • الأجور ولواحقها. 400.000 مجموع القسم الأول 400.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الأمن الوطني - المنح العائلية. الفرع الثالث 4.250.000 مجموع القسم الثالث 4.250.000 مجموع العنوان الثالث 4.650.000 مجموع الفرع الثاني 4.650.000 المديرية العامة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الحماية المدنيّة - المنح العائلية. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الثالث 30.000.000

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية. الفرع السادس 220.000 مجموع القسم الثالث 220.000 مجموع العنوان الثالث 220.000 مجموع الفرع الخامس 220.000 المديرية العامة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية. 161.200 مجموع مجموع القسم الثالث 161.200 مجموع العنوان الثالث 161.200 مجموع الفرع السادس 161.200 الاعتمادات المخصصة 113.224.950

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 96-397 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، العدد 70 6 رجب عام 1417 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-14 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وتسعون مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألف دينار (99.258.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وتسعون مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألف دينار (99.258.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاجتماعية 414.000 مجموع القسم الثالث 414.000

6 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم إعانات 36-01 | إعانات المؤسسات التعليم العالي. المخصصة (دج) السادس التسيير 81.000.000 36-02 - إعانات المؤسسات الخدمات الاجتماعية الجامعية. 12.000.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم السادس 93.000.000 مجموع العنوان الثالث 93.414.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 90.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء 73.000 44-04 | مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 60.000 44-05 | مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 43.000 44-06 | مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 32.000 08-44 المساهمة في مراكز البحث. 5.346.000 مجموع القسم الرابع 5.644.000 مجموع العنوان الرابع 5.644.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 99.058.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأكاديميات الجامعية - المنح العائلية. 000 : 200 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 مجموع الفرع الأول 99.258.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 99.258.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 5 96-398 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، الجدول رقم العناوين الأبواب العدد 70 6 رجب عام 1417 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-19 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (4.164.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (4.164.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 15.000 مجموع القسم الأول 15.000

6 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم السادس 294.000 مجموع القسم الثالث 294.000 إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 869.000 36-12 | إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 27.000 36-13 | إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-21 | إعانات المراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-31 - إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 36-41 - إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في 36-51 - إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 57.000 1.060.000 54.000 الولايات. 1.050.000 215.000 مجموع القسم السادس 3.332.000 مجموع العنوان الثالث 3.641.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.641.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 523.000 مجموع القسم الأول 523.000 مجموع العنوان الثالث 523.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 523.000 مجموع مجموع الفرع الأول 4.164.000 الاعتمادات المخصصة 4.164.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 5 96-399 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة.

إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، الشهداء الآتية أسماؤهم : مصطفى بن بولعيد مراد ديدوش العربي بن مهيدي
  • رمضان بن عبد المالك زيغوت يوسف مختار باجي، بوجمعة سويداني سليمان ملاح، السعيد بوعلي. العدد 70 6 رجب عام 1417 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 5 96-400 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، المجاهد عبد الحفيظ بوصوف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 مرسوم رئاسي رقم 96-401 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني، كلاً من السادة الآتية أسماؤهم :
  • لخضر بن طوبال الزبير بوعجاج،
  • أحمد بوشعيب محمد مرزوقي،
  • محمد مشاطي – عبد السلام حباشي عبد القادر العمودي
  • عثمان بلوزداد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. اليمين . زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-242 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتضمن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-316 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (3.300.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (3.300.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق الجدول i مساهمات نهائية (بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات الملغاة الصناعات التحويلية. 23.000 المناجم والطاقة. 400.000 ( منها الكهرباء الريفية ) ) 300.000 ( الفلاحة والري. 770.000 الخدمات الإنتاجية. 197.000 السكن. 610.000 أرصدة لنفقات غير متوقعة. 1.300.000 المجموع 3.300.000 العدد 70 6 رجب عام 1417 الجدول ب 11 مساهمات نهائية (بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 1.710.000 التربية والتكوين ……….. 600.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. 200.000 قطاعات مختلفة. 790.000 المجموع 3.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه،

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية يحدد هذا المرسوم تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. المادة 2 : توضع الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. المادة 3 : تتكون الأمانة التقنية من أمين عام مكلف بتنسيق نشاطات الأمانة التقنية، وثلاثة ( 3 ) مديري دراسات لتلبية حاجات نشاطات رئيس المرصد، واللجنة الدائمة للتنسيق، والمجلس العام، وخمسة ( 5 ) مديرين على الأكثر، لتلبية حاجات نشاطات اللجان الدائمة، ومدير للمالية والوسائل ونائبي ( 2 ) مدير لتسيير الميزانية والوسائل، وتسيير مستخدمي المصالح المشتركة. المادة 4 : يستفيد مستخدمو المصالح الإدارية التي تتكون منها الأمانة التقنية للمرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها، نفس الحقوق والامتيازات التي تمنح المستخدمين المماثلين الذين يعملون لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة 5 : يتم تعيين أصحاب الوظائف العليا لدى الأمانة التّقنيّة بمرسوم تنفيذي، باقتراح من رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. تصنف وظيفة الأمين العام المكلف بالأمانة التقنية، ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. تصنف وظيفة كلّ من مديري الدراسات والمديرين ونائبي المدير ، وتدفع مرتباتهم استنادا إلى الوظائف العليا المماثلة في مصالح رئيس الحكومة. المادة 6 : يعيّن رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها في الوظائف الإدارية والتقنية للمرصد. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدّد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، يحدد هذا المرسوم التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق. المادة 2 : يمنح أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق زيادة على المرتب والتعويضات المقدمة لهم بعنوان المؤسسة أو الإدارة الأصلية، تعويضا خاصاً شهرياً يبلغ ثلاثة عشر ألف دينار ( 13.000 دج). المادة 3 : يخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. . أحمد أويحيى

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد حسين آيت شعلال، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد الزين أو مدور، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عمارة زيتوني، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد ابن يوسف حلفاوي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 14 17 14 17 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد الهاشمي وزير ، بصفته مديرا لعلاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد فاروق عيسى باديس، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد حسين آيت شعلال، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد الزين أو مدور، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادي الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد عمارة زيتوني، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد شتي، مديرا بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد مولود آيت عمارة، رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد مولود روج، نائب مدير للموظفين والتكوين بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد أكلي أكراتش، مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد بلقاسم بولحبال، مديرا للمجاهدين في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد أحمد وزاني مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان قصر الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد الهادي عسال، مديرا لديوان قصر الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني بباردو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تعين السيدة عائشة بوكلي حسن، زوجة مرابط، مديرة للمتحف الوطني بباردو. العدد 70 6 رجب عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم دليج، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سيدي . بلعباس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد رشيد بلقاسم عثماني، نائب مدير للنقل والوسائل العامة بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد رابح بلعربي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد بوكايس، نائب مدير لمتابعة الأنشطة التجارية بوزارة التجارة.

6 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل نزل الجزائر في مدينة الجزائر في الجرد الإضافي. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لا سيما المواد 49، 50 و 51 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوطنية للآثار والأماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 9 يونيو سنة 1996 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث هيئة خاصة بتسجيل الأماكن التاريخية في الجرد الإضافي لتسجيل نزل الجزائر في مدينة الجزائر وفقا لمحيط التصنيف المبين في المخطط الذي يشمل مساحة 2,42 هكتار، الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يعلّق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بالجزائر مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار كذلك في الإعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية. المادة 4: يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي . البلدي ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول ومرفقة بإشعار استلام إلى وزارة الاتصال والثقافة، مديرية التراث الثقافي. المادة 5 : تطبق جميع نتائج التصنيف، بحكم القانون، على هذا المكان لمدة عشر ( 10) سنوات طبقا للمادة 51 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 . ميهوبي الميهوب

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة

  • وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوطنية للآثار والأماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 9 يونيو سنة 1996 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية الآتية : الآثار البلدية الولاية والأماكن المعنية برج الترك ( برج الشرق ) مستغانم مستغانم أشير ( أشير قصر الزيري كف الأخضر المدية والمنزه بنت السلطان ) المادة 2 : تلحق مخططات هذه الآثار والأماكن التاريخية المذكورة بأصل هذا القرار . العدد 70 6 رجب عام 1417 المادة 3: يعلّق هذا القرار وكذا المخططات بمقر المجالس الشعبيّة البلدية المعنية مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار كذلك في الإعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية. المادة 5: يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام ترسل إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية. إذا انقضى هذا الأجل، تطبق جميع نتائج التصنيف، بحكم القانون، على الآثار والأماكن المذكورة أعلاه، وهذا عملا بالمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996. ميهوبي الميهوب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل القصر القديم بتماسين (ولاية ورقلة) في الجرد الإضافي. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لا سيما المواد 49، 50 و 51 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة

  • وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوطنية للآثار والأماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 9 يونيو سنة 1996 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث هيئة خاصة بتسجيل الآثار التاريخية في الجرد الإضافي لتسجيل القصر القديم بتماسين (ولاية ورقلة ) وفقا للمحيط المبين في المخطط الذي يبلغ مقياسه 1/5000 ، الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يعلّق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بتماسين مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار كذلك في الإعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية. المادة 4: يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي. ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول ومرفقة بإشعار استلام إلى وزارة الاتصال والثقافة مديرية التراث . الثقافي المادة 5 : تطبق جميع نتائج التصنيف، بحكم القانون، على هذا المكان لمدة عشر ( 10) سنوات طبقا للمادة 51 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996. ميهوبي الميهوب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد دين حاج صدوق، مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد دين حاج صدوق، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996. حسان العسكري عبد القادر بن مبارك الجزائر