مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.