مرسوم رئاسي رقم 96-394 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية - الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج " القسم السابع، باب رقمه 37 – 13 وعنوانه " المصالح الموجودة في الخارج
- تكاليف تنظيم الانتخابات ( الاستفتاء ) ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ... 6 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-13 " المصالح الموجودة في الخارج - تكاليف تنظيم الانتخابات (الاستفتاء) ".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي رقم 96-04
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.