مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 9 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.