مرسوم رئاسي رقم 96-392 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 1.745.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 11.745.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي رقم 96-03
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.