مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، يحدد هذا المرسوم التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق.
المادة 2
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق زيادة على المرتب والتعويضات المقدمة لهم بعنوان المؤسسة أو الإدارة الأصلية، تعويضا خاصاً شهرياً يبلغ ثلاثة عشر ألف دينار ( 13.000 دج).
المادة 3
فتح المادةيخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. . أحمد أويحيى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.