مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 21 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة. 21
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (3.300.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (3.300.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الجدول i مساهمات نهائية (بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات الملغاة الصناعات التحويلية. 23.000 المناجم والطاقة. 400.000 ( منها الكهرباء الريفية ) ) 300.000 ( الفلاحة والري. 770.000 الخدمات الإنتاجية. 197.000 السكن. 610.000 أرصدة لنفقات غير متوقعة. 1.300.000 المجموع 3.300.000 العدد 70 6 رجب عام 1417 الجدول ب 11 مساهمات نهائية (بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 1.710.000 التربية والتكوين ........... 600.000 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. 200.000 قطاعات مختلفة. 790.000 المجموع 3.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-439
مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.