مرسوم تنفيذي رقم 96-402

مرسوم تنفيذي رقم 96-402 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع نوفمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 18 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 20 نوفمبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة 21 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل توزيع نفقات الدولة. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-439

    مرسوم تنفيذي رقم 96-439 مؤرخ في 23 رجب عام 1417 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 ، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.