مرسوم رئاسي رقم 96-398 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (4.164.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (4.164.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 15.000 مجموع القسم الأول 15.000 6 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية.
القسم السادس 294.000 مجموع القسم الثالث 294.000 إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 869.000 36-12 | إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 27.000 36-13 | إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-21 | إعانات المراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 36-31 - إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 36-41 - إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في 36-51 - إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 57.000 1.060.000 54.000 الولايات. 1.050.000 215.000 مجموع القسم السادس 3.332.000 مجموع العنوان الثالث 3.641.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.641.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3 – 13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 523.000 مجموع القسم الأول 523.000 مجموع العنوان الثالث 523.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 523.000 مجموع مجموع الفرع الأول 4.164.000 الاعتمادات المخصصة 4.164.000 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.