مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، 6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية يحدد هذا المرسوم تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.
المادة 2
فتح المادةتوضع الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأمانة التقنية من أمين عام مكلف بتنسيق نشاطات الأمانة التقنية، وثلاثة ( 3 ) مديري دراسات لتلبية حاجات نشاطات رئيس المرصد، واللجنة الدائمة للتنسيق، والمجلس العام، وخمسة ( 5 ) مديرين على الأكثر، لتلبية حاجات نشاطات اللجان الدائمة، ومدير للمالية والوسائل ونائبي ( 2 ) مدير لتسيير الميزانية والوسائل، وتسيير مستخدمي المصالح المشتركة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد مستخدمو المصالح الإدارية التي تتكون منها الأمانة التقنية للمرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها، نفس الحقوق والامتيازات التي تمنح المستخدمين المماثلين الذين يعملون لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 5
فتح المادةيتم تعيين أصحاب الوظائف العليا لدى الأمانة التّقنيّة بمرسوم تنفيذي، باقتراح من رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
تصنف وظيفة الأمين العام المكلف بالأمانة التقنية، ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
تصنف وظيفة كلّ من مديري الدراسات والمديرين ونائبي المدير ، وتدفع مرتباتهم استنادا إلى الوظائف العليا المماثلة في مصالح رئيس الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيعيّن رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها في الوظائف الإدارية والتقنية للمرصد.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-39
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.