مرسوم رقم 66-328 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 176 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق باحداث وسير المدارس الابتدائية للمعلمين 1574
المادة الأولى
فتح المادةان المادة السابعة من المرسوم رقم 66 - 176 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 تكمل بفقرة رابعة نصها كالآتي :
لا تطبق هذه الاحكام الانتقالية الا على مدارس المعلمين الابتدائية التي تتضمن فرعا فقط للتلامذة المعلمين المدربين .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين الجمعة 4 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.