قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1573
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 000ر 250 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31-11 أجور رئيسية - المصالح القضائية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ) ... ر 250 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31 – 22 « مصالح السجون تعويضات ومنح مختلفة )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 30 رجب عام 1386 الموافق 24 نوفمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل مم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- مرسوم رقم 66-8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.