قرار

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1573

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.