قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1386 الموافق 8 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1572

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.