مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية 1574
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن شريط ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1966 كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.